في المأجور المستخدم للأعمال التجارية يجوز للمستأجر إدخال شريك معه، ووجود أشخاص بالمأجور مع المستأجر لا يشكل تنازلاً عن المأجور ما لم يثبت انتقال الانتفاع أو التخلي عنه للغير. كما أن التعديلات الداخلية غير المؤثرة على السلامة الإنشائية لا تكفي وحدها لإثبات الإساءة.
المأجور المستخدم للأعمال التجارية يمكن للمستأجر ادخال شريك معه، ووجود اشخاص بالمأجور مع المستأجر لا يشكل واقعة تنازل عن المأجور المناقشة: اسباب الطعن1 – خالفت المحكمة مصدرة القرار المادتين 5 – 6 من قانون البينات وكانت أحدى وسائل الإثبات لنا سند رسمي وهو قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية2 – خالف القرار المطعون فيه المادة 95 من قانون البينات رغم وجود اقرار في الدعوى غير قضائي مؤيد بكشف صادر عن المحكمة 3 – لم تعتبر القرار المطعون فيه الكشف والخبرة الواقعة على المأجور والمؤيدة بقرار حكم قضائي قرينة في الإثبات4 – الادعاء انصب على الإخلاء لعلة التنازل ومن ثم الاساءة والجهة المطعون ضدها تنازلت عن جزء من المأجور والاساءة كانت معنوية من خلال استعمال الجزء المتنازل عنه للسكن وهو مؤجر للعمل التجاريفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعي (الطاعنة) تهدف الى المطالبة بالإخلاء لعلة التنازل والاساءة تأسيسا على أنها تملك كامل العقار رقم 1292 بحصة وسنجقدار وتشغل الجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) إيجار جزء من هذا العقار وهو المقسم رقم 24 وتنازلت عن قسمين من ثلاثة منه للغير دون أذن موافقة المؤجر وهذا التنازل لغاية الاستعمال للسكن وفيه مخالفة لشروط العقد وهو موجب للاخلاء وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى برد الدعوى لعدم الثبوتولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن وحيث أن دعوى الجهة المدعية ( الطاعنة ) تهدف في أساسها ومبناها الى الاخلاء لعلني التنازل عن المأجور للغير والإساءة للمأجوروحيث أن الجهة الطاعنة لم تثبت واقعة تنازل المستأجر عن أجزاء من المأجور للغير وأن ضبط الكشف الذي تستند اليه كأساس لدعواها لا يمكن أن يشكل دليل يمكن بناء حكم عليه بحسبان أن المأجور مستخدم للأعمال التجارية ويمكن للمستأجر ادخال شريك معه ووجود اشخاص بالمأجور مع المستأجر لا يشكل واقعة تنازل عن المأجور وكان على الجهة الطاعنة تقديم الدليل على هذه الواقعةولما كان الثابت بأوراق الدعوى وخاصة تقرير الخبرة أنه تم تقسيم المأجور الى ثلاثة أقسام بالواح خشبية تثبته ببراغي وهي قابلة للإزالة وهي لا تؤثر على سلامة المأجور الانشائية مما يجعل واقعة الادعاء بالإساءة للمأجور غير ثابتهولما كان القرار المطعون فيه قد سار وفق النهج القانوني السليم والمحكمة مصدر ته ناقشت الدعوى مناقشة صحيحة وسليمة وانتهت الى النتيجة الصحيحة مما يجعل قرارها قد جاء في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعامصادرة التامين وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريفاعادة الاضبارة مرجعها المختص