القاصر المصاب يستحق التعويض عن التعطل عن العمل إذا كانت حالته العلاجية تستلزم إشرافاً ورعايةً متواصلين طوال مدة العلاج، ولا مخالفة في ذلك لقواعد التعويض متى استند الحكم إلى خبرة فنية وطبية سليمة وإلى وقائع ثابتة بالأوراق.
القاصر يستحق التعويض عن التعطل عن العمل طالما أنه بحاجة لمن يقوم على الاشراف عليه والاعتناء به طيلة فترة علاجه المناقشة: 1 – لجهة مخالفة القرار 915 العام 2008 والذي اوجب مخاصمة مالك وسائق السيارة المسببة الحادث2 – لجهة الخبرتين الفنية والطبية 3 – لجهة مخالفة قانون العمل4 – لجهة عدم التقيد بالحدود التي بينتها عقد التأمين فيما يتعلق بنسبة العجز الوظيفي في القانونمن حيث هدفت دعوى المدعي الى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية التي لحقت بابنه القاصر ليث جراء الحادث موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها اصولا وحيث أن المدعي هو من يحدد خصومة بالدعوى ابتداء وحيث أن الخبرتين الفنية والطبية الجاريتان بإشراف محكمة الدرجة الأولى جاءنا متفقتين مع الأصول والقانون ولا تنالمنهما مطاعن الجهة المدعى عليها وحيث أنه لا توجد مخالفة لقانون العمل باعتبار أن القاصر يستحق التعويض عن التعطل عن العمل طالما أنه بحاجة لمن يقوم على الاشراف عليه والاعتناء به طيلة فترة علاجه وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى وتوصلت الى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول والقانون فجاء قرارها محمولا على أسبابه وأضحى حريا بالتصديقلذلك تقرر بالإجماع ١ – رفض الطعن موضوعا . ۲ – مصادرة بدل التأمين ٣ – اعادة الملف لمرجعه