• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح الادعاء بعد حلول الخلف القانوني تنفيذاً للقانون لا يعدّ تصحيحاً للخصومة

إذا حلّ شخصٌ اعتباري أو جهةٌ قانونية جديدة محلّ سابقتها بموجب قانون نافذ، فإن إدخالها أو تصحيح الادعاء على هذا الأساس يُعدّ تنفيذاً للقانون لا تصحيحاً للخصومة. كما أن الخبرة الفنية في تقدير بدل المأجور متى تمت وفق الأصول واستوفت عناصرها ومهمتها، فإنها تكون صالحة للاعتماد ولا تُبطلها مجرد الاعتراضات...

نص الاجتهاد

تصحيح الادعاء بعد أن حلت المؤسسة السورية للتجارة محل الشركة العامة للخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية بموجب القانون رقم 6 لعام 2017 وذلك حسب الأصول لا يعتبر ذلك من قبل تصحيح الخصومة وانما جاء تنفيذا للقانون المناقشة: اسباب الطعن 1 – القرار الطعين مخالف لأحكام المادتين 206 – 208 أصول مدنية 2 – عدم صحة الخصومة والتمثيل ولا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى 3 – انتقال الملكية للمدعي كانت بعد اقامة الدعوى 4 – لا صحة لوجود الغبن ولا صحة للدعوى 5 – عدم صحة ما ورد بتقرير الخبرة وكذلك الاستيضاح وهي غامضة6 – الخبرة الجارية مجحفة ومبالغ فيها ومخالفة للأصول والقانون وباطلة وتعيين الخبرة مخالف للأصول والتناقض مع الاستيضاح والخبرة ولم يبين الخبراء الأسس الفنية التي اعتمدوهافي القانونمن حيث أن دعوى المدعي انما تهدف الى تخمين أجور عقارها وتحديد البدل السنوي و المؤجر للجهة المدعى عليها تأسيسا على أنه مغبونة من الأجرة الحاليةوبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت بتحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى بمبلغ 0000 ليرة سورية اعتبارا من تاريخ 9/2/2019.الخ ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بهذا القرار فقد بادرت الى الطعن به للأسباب المسرودة اعلاه وحيث أن العلاقة الايجارية تنتقل الى الخلف بعد انتقال الملكية للمدعي وهي ثابته بموجب الوثائق المبرزةوحيث أنه تم تصحيح الادعاء بعد أن حلت المؤسسة السورية للتجارة محل الشركة العامة للخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية بموجب القانون رقم 6 لعام 2017 وذلك حسب الأصول ولا يعتبر ذلك من قبل تصحيح الخصومة وانما جاء تنفيذا للقانونوحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين كانت قد اجرت كشفا وخبرة فنية ثلاثية على المأجور موضوع الدعوى لوصف حالته الراهنة ومطابقة القيد العقاري على الواقع والتثبت من الشاغلين وتقدير قيمته الشرائية بتاريخ الادعاء وبوصفه مؤجرا وعلى وضعه الراهن مع مراعاة الموقع والمساحة وطراز البناء والتوزيع الطابقي ومدى الانتفاع من المأجور وكافة العوامل الأخر الداخلة في التقدير ثم قررت المحكمة بجلسة 31/7/2017 تكليف الخبراء بإبداء خبرتهم وتقدير القيمة الشرائية بتاريخ التجديد بعد الشطب وليس كما ورد في القرار الاعدادي بتاريخ الادعاءوحيث أن الخبرة جاءت مستوفيه لشرائطه ومستجمعة موجباتها القانونية وتمت تسمية الخبراء وفق الأصول ومطابقة للمهمة الموكلة اليها من قبل المحكمة وواضحة ومفصلة وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعينلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا مصادرة التامين اعادة الملف الى مرجعه أصولا