• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك الطاعن التمسك بدفوع تتعلق بغيره، والخبرة الفنية متى كانت مستوفية لشرائطها ومعللة لا يُدحضها مجرد الاعتراض على مقدار التقدير

لا يجوز للجهة الطاعنة التمسك بعيوب أو دفوع لا تتعلق بها شخصياً، وتبقى الخبرة المعتمدة منتجةً لآثارها متى كانت مستوفية شرائطها القانونية ومطابقة للمهمة الموكلة إليها، ولا يُقدح فيها مجرد الادعاء بانخفاض التقدير.

نص الاجتهاد

لا يجوز للجهة الطاعنة أن تتمسك بدفوع تتعلق بغيرها سندا لمبدأ شخصية الدفوع المناقشة: اسباب الطعن1 – ادعاء الجهة المدعية غير قانوني وغير صحيح لأنها لم تخاصم جميع الورثة 2 – عدم صحة اجراءات تبليغ المطلوب إدخاله لصقا كونه مسافر 3 – الخبرة الجارية بالدعوى مخالفة للقانون والأصول والواقع والمبلغ المحكوم به لا يتناسب مع حقيقة العقار وموقعهفي القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى الحكم بإنهاء العلاقة الايجارية بينها وبين الجهة المدعى عليها مقابل التعويض المنصوص عنه في قانون الإيجارات، وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعي وفق دعواه ولعدم قناعة المدعى عليها بهذا القرار فقد بادرت الى الطعن به للأسباب المسرودة أعلاه وحيث أن الجهة المدعية كانت قد أبرز وثيقة حصر ارث شرعي للمرحوم محمد أحمد. وقامت المحكمة بإدخال الورثة حسب الأصولوحيث أنه لا يجوز للجهة الطاعنة أن تتمسك بدفوع تتعلق بغيرها سندا لمبدأ شخصية الدفوع وحيث أن العلاقة الايجارية لم تكن موضوع خلافوحيث أن المحكمة مصدرة القرار كانت قد أجرت كشفا وخبرة فنية على المأجور موضوع الدعوى الوصف حالته الراهنة وتطبيق بيان القيد العقاري على الواقع وتقدير قيمة البناء المأجور شاغرة بتاريخ الكشف ووفقا للأسعار الرائجة مع مراعاة كافة الاعتبارات الاخرى اللازمة والداخلة في التقديروحيث أن الخبرة جاءت مستوفيه لشرائطها ومستجمعه موجباتها القانونية ومطابقة للمهمة الموكلة اليها من قبل المحكمة وواضحة ومفصلة ولا يكفي للطعن بهذه الخبرة القول أن المبلغ المقدر فيها ضئيل ولا يتناسب مع المأجور وحيث أن القرار المطعون فيه قد ناقش الدعوى مما لا تنال منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا مصادرة التامين تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة الملف الى مرجعه أصولا .