• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غياب طالب تسجيل العقار بسبب اشتراكه في الثورة على السلطة المنتدبة يعد عذراً شرعياً يوقف سريان التقادم

كل غيابٍ عن البلاد يُعدّ عذراً شرعياً إذا كان ناشئاً عن سبب قاهر أو مشروع يمنع صاحبه من مباشرة حقه، فيوقف سريان التقادم طوال مدة هذا العذر.

نص الاجتهاد

إن غياب طالب تسجيل العقار عن البلاد بسبب اشتراكه بالثورة على السلطة الافرنسية المنتدبة التي أصدرت بحقه حكماً غيابياً قضى بإعدامه يعتبر من الاعذار الشرعية التي توقف مرور الزمن