كل غيابٍ عن البلاد يُعدّ عذراً شرعياً إذا كان ناشئاً عن سبب قاهر أو مشروع يمنع صاحبه من مباشرة حقه، فيوقف سريان التقادم طوال مدة هذا العذر.
إن غياب طالب تسجيل العقار عن البلاد بسبب اشتراكه بالثورة على السلطة الافرنسية المنتدبة التي أصدرت بحقه حكماً غيابياً قضى بإعدامه يعتبر من الاعذار الشرعية التي توقف مرور الزمن