إذا كانت الدعوى مؤسسة على التأجير للغير وجب اختصام المستأجر الأصلي والمستأجر الثانوي منذ البداية، ولا يصح تصحيح هذا النقص بإدخال خصم بعد نقض الحكم. وإسكان الأقارب أو المعالين في المأجور لا يكفي وحده لإثبات التأجير للغير ما لم يقم دليلٌ على وجود علاقة إيجارية فعلية.
لا يجوز الادخال بعد النقض المناقشة: اسباب الطعنأسباب طعن محمد. :1 – اسكان اقرباء المستأجر بالعقار لا يعتبر تأجير للغير و خاصة و انهم ابناء اخوته المتوفي و زوجة اخيه2 – المدعى عليه اسكن زوجة اخيه و أولادها بعد اقامة دعوى نفقة بحقه و تم المصالحة على اساس اسكان زوجة و أولادها معه3 – المدعى عليه الطاعن جرى استجوابه و أكد بعدم تأجير الغير 4 – ثابت أن المدعية كانت تقبض الأجور من الطاعن و من زوجة اخيه و أولادها و ذلك بأقوال الشهود5 – أكد المدعى عليه بانه لم يترك المأجور او يتخلى عنه للغير6 – دفع الأجور من قبل زوجة اخيه لا يعني انها تدفع الأجرة من مالها الخاص و الطاعن من الذي يرسل المال من الكويت7۔ الطاعن هو المعيل لأبناء شقيقه و زوجة شقيقه المتوفي 8 – المحكمة أخذت بأقوال شهود الجهة المدعية و أهملت شهود الجهة المدعى عليها9 – المحكمة اعتمدت على اقوال نخلة خلوف في ضبط الكشف و هو ينكر ما جاء بأقوال المدعى عليها نخلة.10 – المحكمة اعتمدت على شهادة الشاهد محمد نزار. وهيثم. والاول شقيقها و الثاني ابن شقيقها 11 – القرار اعتمد على كتاب الهجرة بان المدعى عليه غادر القطر بتاريخ 30/4/2007 ولا يوجد ما يشعر بعودته اسباب طعن طارق وفائز وحيدر وغنوة وغرينا. :1 – الجهة الطاعنة أكدت بأنها تقيم مع عمها بالعقار بصفته معيل لهم2 – لا يوجد اي اثبات مقدم من الجهة المدعية على تأجير الغير و اسكان الاقارب في المأجور يعتبر من الأمور المتعارف عليها و غير موجبة للأخلاء3 – الجهة المدخلة ثبت اشغالها للعقار مع المدعى عليه محمد. وتعد بداية عام 1990 وقبل تلك الجهة المدعية للعقار في عام 19914 – اعتمدت المحكمة على مذكرة تبليغ تم التصريح فيها من قبل غنوي حيدر بان والدتها توفيت وأن عمها محمد. يقيم في الكويت5 – المحكمة اهملت شهادة الشاهد تاج الدين سعيد و الذي أفاد بأن الجهة المدخلة دخلت الى العقار منذ بداية عام 1990 في القانون لما كانت دعوى الجهة المدعية رباب العسة تهدف الى المطالبة بأخلاء الجهة المدعى عليها من العقار العائد لها و المشغول من قبل المدعى عليه محمد. ايجارا و المشاد على العقار رقم 12 العمارة46/2 دمشق الجديدة تأسيسا على أن المدعى عليه قام بتأجير الغير و بالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار الصلحي رقم 190 تاريخ 6/4/2016 و المتضمن اخلاء المدعى عليه من العقار لعلة تأجير الغير و طعن بالقرار حيث صدر القرار محكمة النقض رقم 1014 لعام 2016 والمتضمن نقض القرار المطعون فيه بتعليل مفاده ان دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير لابد فيها من الادعاء على المستأجر الأصلي والمستأجر الثانوي و اختصام الطرفين وبعد تجديد الدعوى تم ادخال الجهة المتدخلة بالدعوى وهي المدعى عليها مستأجر ثانوي وبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه و المتضمن الاخلاء لعلة تأجير الغير و لعدم قناعة الطاعنين بالقرار و تقدما بلائحة طعنهما مرفقة بالأسباب الوارد ذكرها انفاوحيث تبين من خلال اوراق الدعوى أن الجهة المدعية تقدمت بدعواها ولم يتم اختصام المستأجر الثانوي والدعوى مقامة لعلة تأجير الغير وبعد نقض القرار وتجديد الدعوى تم الادعاء على المستأجر الثانوي وادخاله بالدعوى ويعتبر ذلك من النظام العام ولما كان الاجراء مخالف لنص المادة 240 أصول مدنية ولا يجوز الادخال بعد النقض والاجراءات تمت بشكل يخالف القانون والدعوى تنظر للمرة الثانية أمام محكمة النقض مما يعني انها اصبحت محكمة موضوعلذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعنين شكلاقبول الطعنين موضوعا و نقض القرار المطعون فيه والحكم بما يلي رد دعوى الجهة المدعية شكلا تضمين الجهة المدعية الرسماعادة بدل التأمين لمسلفه اصولا ايداع الأوراق مرجعها اصولا