• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام المبرمة تحوز حجية على الكافة ولا يجوز نقض توزيع المسؤولية في الحكم الجزائي بخبرة جديدة

إذا كان الحكم الجزائي مبرماً فإنه يحوز حجيةً عامةً تمنع إعادة مناقشة ما فصل فيه من توزيع المسؤولية بوسيلة إثبات لاحقة، ولا يُعتدّ بدفوع الطعن المرسلة التي لا تحدد أوجه الخطأ تحديداً واضحاً.

نص الاجتهاد

الاحكام المبرمة تصبح حجة على الكافة وعنوان الحقيقة وان توزيع المسؤولية في الحكم الجزائي لا يجوز نقضه باجراء خبرة جديدة المناقشة: أسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يناقش دفوع الاججارة 2 – الجهة الطاعنة لم تكن طرفا بالدعوى الجزائية3۔ كان يتوجب ادخال مؤسسة التأمين النظر في الطعنإن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء وعلى القرار المطعون فيه و على كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة أتخذ القرار الأتي:في القانونتهدف دعوى الجهة المدعية المؤسسة العامة لحليج وتستيق الإقطانن السي طلب الزام المدعى عليه کبرائیل طامیلیالن بدفع مبلغ قدره 145670 ل.س مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتی الوفاءوقد قضت محكمة البداية المدنية للجهة المدعية بمبلغ قدره /14567/ ل.س تطعن بطريق الاستئناف فصدر قرارها المطعون فيهوحيث ان الجهة الطاعنة لم تحدد ماهي الدفوع التي لم تناقشها المحكمة ولم ترد عليها ممايجعل قولها هذا قولا مرسلا بلادلیلوالاحكام المبرمة تصبح حجة على الكافة وعنوان الحقيقة وان توزيع المسؤولية في الحكم الجزائي لا يجوز نقضه باجراء خبرة جديدة وحيث ان اسباب الطعن لاترد بوجب رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلا ورده موضوعامصادرة التامين وتضمين الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى لمرجعه