• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استملاك العقار وإدراجه في الأملاك العامة للبلدية يجعل النزاع المتعلق بعقد إشغاله من اختصاص القضاء الإداري

استملاك العقار وإدخاله في الأملاك العامة البلدية يجعل العقد المبرم بشأنه من عقود الأشغال/الانتفاع الخاضعة لنظام هيئات القطاع الإداري، ويترتب على ذلك اختصاص القضاء الإداري بالمنازعة المتعلقة به دون القضاء العادي.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي قد استقر على أن استملاك العقار و وضعه للاملاك العامة العائدة للبلدية يقضي على اعتبار عقد الايجار المبرم بشأنه عقد الاشغال يخضع للقضاء الإداري المناقشة: اسباب الطعن1 – العقار موضوع الدعوى مستملك لصالح مجلس مدينة حلب بالعقد رقم 3651 لعام 1975 كما اصبح له صفة النفع العام بموجب القرار رقم 79 تاریخ 24/1/2018 الصادر عن مجلس مدينة حلب و الذي منح كافة عقاراته صفة النفع العام و المحكمة غير مختصة ولائيا 2 – القرار رقم 78 تاریخ 24/10/2018 الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب بفسخ العلاقة الايجارية هو قرار اداري كون العقار مستملك و الاختصاص القضاء الإداري في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى المطالبة بتثبيت علاقة ايجارية تأسيسا على أنها ابرمت مع الجهة المدعى عليها الطاعنة عقد ايجار و استئجار على المحضر رقم 49 منطقة عقارية سابعة بحلب و تم استلام المأجور و قد دفعت كافة التزاماتها و قد فوجئت بصدور قرار عن المجلس التنفيذي لمجلس مدينة حب برقم 78 لعام 2018 بفسخ العلاقة الايجارية معها و تكليفها بدفع اجر مثلوبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه و الذي قضى بالغا مفاعيل القرار 78 لعام 2018 ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث انه ثابت من الوثائق المبرزة بالدعوى أن العقار الذي يقع عليه المأجور موضوع الدعوى مستملك لصالح الجهة المدعى عليها الطاعنة مجلس مدينة حلب بموجب العقد رقم 3651 تاریخ 1/1/1975 وحيث انه ثابت من المادة 11 من عقد الايجار المبرم بين طرفي هذه الدعوى أن العقد يخضع لنظام عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم 228 تاریخ 23/9/1969 وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن استملاك العقار و وضعه للاملاك العامة العائدة للبلدية يقضي على اعتبار عقد الايجار المبرم بشأنه عقد الاشغال يخضع للقضاء الإداري قرار رقم 2233 وأساس 1863 لعام 1977 منشور ب لعام 1978وحيث أن العقار المأجور مستملك لصالح الجهة الطاعنة فان البحث بالنزاع المطروح في هذه الدعوى هو من اختصاص القضاء الاداري وليس القضاء العاديولما كان القرار المطعون فيه الذي سار خلاف هذا النهج قد جاء في غير محله القانوني و تنال منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه إعادة الإضبارة مرجعها المختص