سبق الفصل في الطعن ذاته من الهيئة القضائية ذاتها يجعل الحكم حائزاً قوة القضية المقضية، ويمنع إعادة طرحه بطعن جديد من ذات الخصوم، فيوجب رد الطعن شكلاً.
إذا ثبت انه سبق للهيئة ان بحثت في الطعن وقضت برفضه, بذلك يكون الحكم المطعون فيه حاليا قد حاز قوة القضية المقتضية ولا يجوز الطعن فيه بحسبان انه اصبح عنوانا للحقيقة المناقشة: اسباب الطعن1 – استندت القرار الطعين على اخر حكم تخمين و المكتسب الدرجة القطعية نقضا و تاریخ الادعاء في هذه الدعوی هو 18/11/2011 ولم يبين تاريخ الادعاء في الدعوى السابقة 2 – اعتمدت القرار الطعين على تقرير خبرة مبالغة فيه و القيمة المقدرة لا تتناسب مع الأسعار الرائجة و لم يبين الخبراء الأسس التي اعتمدوا عليها في التقدير في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى المطالبة بإعادة تخمين العقار رقم 5488 منطقة عقارية عاشرة بحلب و الذي تملكه قيد وارثا و المشغول ايجارا من قبل الجهة المدعى عليها للاستثمار التجاري ببدل ايجار سنوي قدره 413000 ل.س لشعورها بالغين من هذا البدلو بنتيجة المحاكمة الجارية مصدر القرار المطعون فيه و الذي قضى بتحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى ب 522690 ل.س و لعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه الاسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن هذه المحكمة و هي تستعرض أوراق الدعوى فقد استبان لها من قرار الحكم القضائي رقم 333 في الدعوى أساس 284 الصادر عن هذه المحكمة بغير هيئتها الحالية انه سبق لها وان بحثت في الطعن موضوع هذه الدعوى و الذي قضى برفض الطعن و بذلك يكون الحكم المطعون فيه حاليا قد حاز قوة القضية المقتضية ولا يجوز الطعن فيه بحسبان انه اصبح عنوانا للحقيقة و بالتالي لا يجوز إيقاع الطعن عليه مرة أخرى من ذات الجهة الطاعنة ما يستدعي رد الطعن شكلا لسبق الفصل فيهالذلك تقرر بالاتفاق رد الطين شكلا لسبق الفصل فيهمصادرة التأمين و تضمين الجهة الطاعنة الرسوم و المصاريفإعادة الاضبارة مرجعها المختص اصولا