• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسجيل عقد الإيجار لدى الجهة الإدارية لا ينفي انعقاده ولا يقدح في مضمونه وإنما يحول دون تنفيذه سنداً تنفيذياً

عقد الإيجار غير المسجل يبقى صحيحاً ونافذاً بين طرفيه متى كان قائماً بإرادتهما، غير أن عدم تسجيله يفقده القوة التنفيذية دون حاجة إلى الرجوع للقضاء، ولا يؤثر في إمكانية التمسك به لإثبات العلاقة الإيجارية وطلب تثبيتها وإنهائها.

نص الاجتهاد

عدم تسجيل عقد الايجار لدى الجهة الإدارية المنصوص عليها في قانون الإيجار لا يفقده مضمونه و قوته لانه خاضع لإرادة المتعاقدين و انما يفقده قوته كسند تنفيذي دون الرجوع للقضاء المناقشة: اسباب الطعن1 – الجهة المطعون ضدها تتخبط ضبط عشواء في تكييف دعواها و توصيفها الوصف القانوني الصحيح 2 – عدم صحة الدعوى من الناحية الشكلية 3 – عدم قانونية طلب اجر المثل العقار في هذه الدعوى 4 – المطالبة بأجار العقار بالفترة الممتدة من عام 2014 و حتى2019م موضوع دعوی مستقلة5 – لم تناقش محكمة الموضوع التضارب الواضح و التناقض الصريح في كافة دفوع الجهة المطعون ضدها6 – جاء تقرير الخبرة الفنية الأحادية لتحديد اجر مثل العقار مجحفا في القانونحيث أن المصلحة هي القاعدة التي تطبق على سلوك طريق الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى و مقتضى ذلك يتعين التفريق بين الطاعنين أولا : الجهة الطاعن عبد الكريم : بين القرار المطعون فيه بحيثياته و بفقراته الحكمية بسان المدعى عليه عبد الكريم غیرذي صفة كمدعى عليه بالنسبة لادعاء المدعية و لا كمدع بالتقابل في طلب تثبيت العلاقة الايجارية معه و مطالبته بالتعويض و بالتالي لا يعتبر المذكور متضررا من الحكم و يستدعي ذلك رفض الطعن المقدم من قبله شكلاثانيا : لجهة الطاعنة هند : حيث أن الجهة الطاعنة بجميع دغوعها و بادعاءها المتقابل كانت تدعي بقيام علاقة ايجارية واضحة بين المدعية و بينها و آن بدء العلاقة الايجارية بعام 2012م و عدم تسجيل عقد الايجار لدى الجهة الإدارية المنصوص عليها في قانون الإيجار لا يفقده مضمونه و قوته لانه خاضع لإرادة المتعاقدين و انما يفقده قوته كسند تنفيذي دون الرجوع للقضاء و بالتالي طلب المدعية تثبيت العلاقة الايجارية و انهاءها في محلة القانوني و لا تنال منه مطاعن الطاعنة هذه حيث أن المطاعن المثارة حول الخبرة و تقدیر اجر المثل لم يظهر الطاعن في مذكرته المبرزة ب 14/5/2019م خللا في موضوعها او اجراءاتها و كذلك باسباب طعنه مما يتعين الالتفات عن هذا السبب و اعتماد الخبرة في الحكم المطعون فيهوحيث أن ما سبق البحث فيه يحقق سلامة الحكم و يجعل اسباب الطعن المثارة لا تنال منه و يتعين رفضهالذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن المقدم من عبد الكريم شكلا و مصادرة التأمين رفض الطعن المقدم من هند موضوعا و مصادرة التأمينتضمين الطاعنين رسوم و مصاريف الطعن اعادة الاضبارة لمرجعها