إذا توفي المستأجر وانتقلت العلاقة الإيجارية إلى ورثته، وجب اختصام جميع الورثة في دعوى الإخلاء الموجّهة لعلة الترك أو التخلي، وإلا كانت الخصومة غير صحيحة ويُردّ الادعاء شكلاً.
أن العلاقة الايجارية علاقة شخصية و تنتقل الى ورثة المستأجر في حال وفاته و يصبح كل منهما مستأجرا أصليا المناقشة: اسباب الطعن1 – بوفاة المستأجر تنحصر العلاقة بزوجته المدعى عليها التي كانت مقيمة معه وحدها يوم وفاته دون باقي افراد الأسرة2 – لم تنكر المدعى عليها بدفوعها بانها تخلت عن المأجور و لم تقل بانها تشغله 3 – استندت المحكمة في قرارها على رأي فقهي لا يتفق مع القانون و الاجتهاد القضائي في سورية4 – صدر القرار المطعون فيه سابقا لأوانه لاننا طلبنا اجازتنا لاثبات واقعة التخلي و الترك و هي وقائع مادية يجوز اثباتها بالبينة الشخصية في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف الى المطالبة بالاخلاء لعلة الترك تأسيسا على انها تملك 1650سهما من المحضر 944/5 منطقة عقارية ثالثة بحلب و كان مورث المدعى عليهم المطعون ضدهم يشغل هذا العقار مع افراد اسرته ايجارا و بوفاة المورث ترك جميع الورثة المأجور و تخلوا عنه نهائيا و هم ممتنعون عن اخلائه وقد تقدمت الجهة المدعية بطلب عارض آن حقها من المأجور اصبحت 1800سهم بوفاة والدتهم و بنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه و الذي قضى برد الدعوى شكلا ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للاسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن العلاقة الايجارية علاقة شخصية و تنتقل الى ورثة المستأجر في حال وفاته و يصبح كل منهما مستأجرا أصليا وحيث انه الثابت باوراق الدعوى أن الجهة المدعية تطلب اخلاء المأجور لعلة تركه و التخلي عنهولما كان الثابت ايضا ان العلاقة الايجارية بالاساس هي مع المستأجر كريكور و المذكور قد توفي كما هو ثابت من وثيقة حصر الإرث الشرعية رقم 2909 تاریخ 22 آب 2010 الصادرة عن القاضي الشرعي الأول بحلب و انحصر ارثه بزوجته المدعى عليها المطعون ضدها اناهید و بأولاده ماطيوس وحوری آردا ومارينا فيكيوحيث أن الجهة المدعية كانت قد خاصمت زوجة المستأجر فقط دون باقي الورثة وكان يجلب اقامتها على كافة الورثة مما يجعل القرار المطعون فيه الذي انتهى الى رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة قد جاء في محلة القانوني الامر الذي يتعين معه رد الطعن لخلوه من عوامل النقضلذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن موضوعامصادرة التأمين و تضمين الطرف الخاسر الرسوم و المصاريف اعادة الإضبارة مرجعها المختص