يُعتدّ بالتبليغ باللصق على لوحة إعلانات المحكمة والنشر في صحيفة يومية عند ثبوت أن المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن أو غادر إلى جهة مجهولة، ويكون التبليغ عندئذٍ صحيحاً وأصولياً.
المادة 27 من قانون اصول المحاكمات نصت على انه : اذا تبين أن المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن او غادر الى جهة مجهولة تلصق خلاصة بحق الأوراق على لوحة الاعلانات في المحكمة بموجب محضر و تعلن في صحيفة يومية المناقشة: اسباب الطعن 1 – تجاهل جميع النصوص القانونية المتعلقة بكيفية التبليغ لصقا على لوحة اعلانات المحكمة2 – اجراءات التبليغ من النظام العام و بحق الطاعن اثارتها في القانونحيث أن المحكمة المطعون بقرارها اعتبرت الجهة المدعى عليها باستثناء الطاعن مجهولي الأقامة وفق ما ورد بمذكرة الطاعن المؤرخة ب 19/11/2017م وحيث يتضح من الأوراق و الوثائق المبرزة بالملف أن المدعى عليهم مسافرین خارج القطر و غير معروف عناوينهمولما كانت المادة 27 من قانون اصول المحاكمات نصت على انه : اذا تبين أن المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن او غادر الى جهة مجهولة تلصق خلاصة بحق الأوراق على لوحة الاعلانات في المحكمة بموجب محضر و تعلن في صحيفة يوميةومن حيث اعمال احكام هذا النص يستتبع اعتبار تباليغ المدعى عليهم تمت بشكل اصولي و المطاعن المثارة لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمينتضمین الطاعن الرسوم و المصاريف اعادة الإضبارة لمرجعها