الخطأ الكتابي المادي في اسم الوكيل أو الممثل القانوني لا يترتب عليه بطلان الخصومة إذا أمكن تحديد الخصوم المقصودين، ويجوز تصحيحه بطلب من الأطراف، كما أن عقد الإيجار الخاضع لإرادة المتعاقدين ينتهي بانتهاء الأجل المتفق عليه ما لم يثبت تمديد صحيح أو اتفاق جديد.
الخطأ الوارد في اسم الوكيل بالقرار لا يشكل خلل في صحة الخصومة لان ذلك يعتبر من الأخطاء الكتابية المادية و يمكن تصحيحها بطلب من الأطراف المناقشة: اسباب الطعن 1 – لا يوجد أي دليل يثبت بان الطاعن استأجر الشقة من تاريخ 30/5/2012 و حتی تاریخ 29/5/2013 2 – الطاعن يقوم بتسديد الأجور بشكل دائم و منظم و هذا ثابت من خلال اقرار الجهة المدعية و العقد غير محدد المدة3 – القرار موضوع الطعن و في مقدمته ذكر ان الجهة المدعى عليها محمد حسن شلهوب يمثلها المحامي رامز وذلك خلافا للواقع و هو الخطأ الجوهري في التمثيل القانوني الامر الذي يتوجب معه نقض القرار في القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية فاطر الاحمد تهدف الى المطالبة بتثبيت عقد الايجار المبرم مع المدعى عليه الطاعن محمد حسن شلهوب و الجاري بتاریخ 30/5/2012 و لمدة سنة واحدة و القائم على العقار رقم 606 من المنطقة العقارية زيدل و هو عبارة عن شقة سكنية مؤلفة من غرفتين و منافع بالطابق الارضي و انهاء العلاقة الايجارية لانتهاء المدة المتفق عليها و الزام المدعى عليه بتسليم المأجور و الزامه بقيمة فواتير الماء و الكهرباء من تاريخ اشغال المأجور و حتى تاريخ التسليموبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه و المتضمن الحكم للجهة المدعية بتثبيت العلاقة الايجارية و انهاء العلاقة الانتهاء المدة المتفق عليها و لعدم قناعة المدعى عليه المستأجر بالقرار تقدم بلائحة طعنه مرفقة بالاسباب الوارد ذكرها انفاوحيث تبين من خلال اوراق الدعوى أن العقد المبرم بين طرفي الدعوى تم في ظل القانون رقم 6 العام 2001 و الذي أضحى بموجبه العقد شريعة المتعاقدين و ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليهاوثبت للمحكمة من خلال اقوال الاطراف و الادلة المستمع اليها أن العلاقة الايجارية تمت بشكل شفهي و لمدة سنة و العقد ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها و التراضي في التنفيذ لا يعني تمديد العقد او الاتفاق على مدة جديدةولما كان الخطأ الوارد في اسم الوكيل بالقرار لا يشكل خلل في صحة الخصومة لان ذلك يعتبر من الأخطاء الكتابية المادية و يمكن تصحيحها بطلب من الأطرافولما كان القرار المطعون فيه ناقش كافة الدفوع المثارة و رد عليها بما يتوافق و احكام القانون وا اسباب الطعن لا تنال من القرارلذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعا تضمين الطاعن الرسممصادرة بدل التأمين لصالح الخزينة ایداع الأوراق مرجعها اصولا