• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك المستأجر داراً صالحة للسكن يزيل سبب الحماية الاستثنائية ويعيد العلاقة إلى أحكام القانون العامة

تملّك المستأجر عقاراً صالحاً للسكنى ومستوفياً لشروط الاستعمال يرفع عنه الحماية الاستثنائية في الإيجارات ويجيز الحكم بالتخلية لصالح المؤجر.

نص الاجتهاد

اذا تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه و هي مستوفية لشروط استعمالها لهذه الغاية وفق ما بينه تقرير الخبرة فان اسباب حماية القانون زالت و اصبح المستأجر متساويا مع المالك او المؤجر و يستدعي العودة الى الاحكام العامة في الحقوق و الالتزامات المناقشة: أسباب الطعن 1 – مخالفة أحكام المادتين 206 و208 اصول 2 – الشقة الموصوفة بالعقار رقم 8236/9 السويداء ما زالت قيد الكساء و غير صالحة للسكن 3 – لم يتخلف الطاعن عن دفع الأجور المترتبة ابتدا ما را في القانونلما كانت واقعة النزاع تتلخص بان الطاعن يشغل استئجارا العقار رقم 6053 من المنطقة العقارية السويداء الشرقية 1/1 العائدة للجهة المطعون ضدها و انه تملك عقارا وفق بيان القيد العقاري برقم 8236/9 السويداء الشرقية 1/1 وبينت الخبرة الفنية الجارية على الشقة التي تملكها المستأجر مؤلفة من صالة استقبال و غرفة و مطبخ مفتوح على غرفة الطعام و حمامين و تراس و هي صالحة للسكن.ولما كانت المدعية اسست دعواها في طلب التخلية على أن الطاعن تملك دارا صالحة لسكناه و تطلب الزام المستأجر باخلاء العقار المأجور العائد لهاوحيث انه اذا تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه و هي مستوفية لشروط استعمالها لهذه الغاية وفق ما بينه تقرير الخبرة فان اسباب حماية القانون زالت و اصبح المستأجر متساويا مع المالك او المؤجر و يستدعي العودة الى الاحكام العامة في الحقوق و الالتزاماتوحيث أن الدفوع المثارة من قبل الطاعن لا يعتد بها و لا تأثير لها على ما توصلت اليه المحكمة المطعون بقرارها ولما كانت اسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه و يتعين رفض الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسوم و المصاريف اعادة الاضبارة لمرجعها