تملّك المستأجر عقاراً صالحاً للسكنى ومستوفياً لشروط الاستعمال يرفع عنه الحماية الاستثنائية في الإيجارات ويجيز الحكم بالتخلية لصالح المؤجر.
اذا تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه و هي مستوفية لشروط استعمالها لهذه الغاية وفق ما بينه تقرير الخبرة فان اسباب حماية القانون زالت و اصبح المستأجر متساويا مع المالك او المؤجر و يستدعي العودة الى الاحكام العامة في الحقوق و الالتزامات المناقشة: أسباب الطعن 1 – مخالفة أحكام المادتين 206 و208 اصول 2 – الشقة الموصوفة بالعقار رقم 8236/9 السويداء ما زالت قيد الكساء و غير صالحة للسكن 3 – لم يتخلف الطاعن عن دفع الأجور المترتبة ابتدا ما را في القانونلما كانت واقعة النزاع تتلخص بان الطاعن يشغل استئجارا العقار رقم 6053 من المنطقة العقارية السويداء الشرقية 1/1 العائدة للجهة المطعون ضدها و انه تملك عقارا وفق بيان القيد العقاري برقم 8236/9 السويداء الشرقية 1/1 وبينت الخبرة الفنية الجارية على الشقة التي تملكها المستأجر مؤلفة من صالة استقبال و غرفة و مطبخ مفتوح على غرفة الطعام و حمامين و تراس و هي صالحة للسكن.ولما كانت المدعية اسست دعواها في طلب التخلية على أن الطاعن تملك دارا صالحة لسكناه و تطلب الزام المستأجر باخلاء العقار المأجور العائد لهاوحيث انه اذا تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه و هي مستوفية لشروط استعمالها لهذه الغاية وفق ما بينه تقرير الخبرة فان اسباب حماية القانون زالت و اصبح المستأجر متساويا مع المالك او المؤجر و يستدعي العودة الى الاحكام العامة في الحقوق و الالتزاماتوحيث أن الدفوع المثارة من قبل الطاعن لا يعتد بها و لا تأثير لها على ما توصلت اليه المحكمة المطعون بقرارها ولما كانت اسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه و يتعين رفض الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسوم و المصاريف اعادة الاضبارة لمرجعها