• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يؤدي تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار إلى سريان آثارها في مواجهة من آلت إليه الملكية بعد ذلك

تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار يجمّد أثر التصرفات اللاحقة بحق المدّعي، ويُحتجّ بها على كل من انتقلت إليه الملكية بعد تسجيل الإشارة، ويُعتبر قبوله للملكية مع وجود الإشارة قبولاً بها وبآثارها.

نص الاجتهاد

أن نقل الملكية مع وجود الإشارة يعني القبول بها وباثارها المناقشة: اسباب الطعن1 – عند اقامة الدعوى كانت الحصة السهمية مسجلة باسم المدعى عليهما المطعون ضدها وفي الدعوى اقترن بتسجيل اشارتها على صحيفة العقار – وان التعليل الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لجهة رد الدعوى مخالفة للأصول والقانون والوقائع2 – ان انتقال الملكية أثناء سير الدعوى الى ملك اخر ليس له اي تاثير على حقوق الطاعنة مادام قد سجلت اشارة دعواها على صحيفة العقار3 – ان الأدخال من شانه المحكمة اذا رات مبررا لتلكفي المناقشة والقانون من حيث ان دعوى المدعية الطاعنة المقدمة إلى محكمة البداية المدنية بدمشق بتاريخ 9/6/2016 بمواجهة المطعون ضدها تقوم على طلب الحكم بتثيت شرائها من المدعى عليها لكامل حصتها السهمية البالغة 1200/2400 سهما من المسكن رقم 3 من المقسم رقم 23 منطقة اليرموك العقارية بدمشق وتسجيلها على اسم المدعية من حيث أن محكمة البداية قررت بتاریخ 26/10/2016شطب الدعوى لتخلف الطرفين عن الحضور ومن حيث انه بتاريخ 17/1/2019 استدعت المدعية ممثلة بوكيلها بطلب تجديد الدعوى وبنتيجة المحكمة صدر القرار البدائی برد الدعوى وايدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهومن حيث ان هذا القرار لم يلق قبول المدعية فبادر وكيلها الى الطعن فيه طالبا نقضه للاسباب المبينة اعلاهومن حيث أن العبرة لاشارة دعوى المدعية الطاعنة المسجلة على صحيفة العقار موضوع الدعوى وبالتالي فان اقرار المطعون ضدها نورا الشام ببيع حصتها في العقار انما ينسحب الى تاريخ وضع الإشارة على صحيفة العقار وأن نقل الملكية لاسم المدعوة غدير مع وجود الإشارة يعني قبولها بها وباثارهاومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعالج في الدعوى وفق ماذكر اعلاه فقد عرضت قرارها للنقضلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه اعادة التأمين الى مسلفه اعادة الملف لمرجعه