اشتراط القيد في السجل العقاري لسماع الدعوى العينية العقارية، مع وجوب التمسك بالمعنى الظاهر للعبارة الواضحة في السند وعدم تأويلها بما يغيّر مدلولها.
إن الدعوى العينية لا تسمع لعدم تسجيلها في السجل العقاري إن من حق الدائن أن يحتفظ بسند الدين ليستوفي ما تبقى له في ذمة مدينه. لا يجوز الانحراف عن مدلول العبارة الواضحة بطريق التفسير