• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تضمين المطالبة الإيجارية عنوان مرسلها وإلا عدت كأن لم ترسل

صحة المطالبة الإيجارية من النظام العام، ويجب أن تتضمن بياناتها الجوهرية وعلى رأسها عنوان مرسلها حتى تُعدّ صحيحة ومنتجة لآثارها؛ فإذا أُرسلت إلى غير العنوان المحدد أو خلت من عنوان المرسل عُدّت كأن لم تُرسل.

نص الاجتهاد

صحة المطالبة من النظام العام ولكي تكون المطالبة قانونية ومنتجة لأثارها لابد من أن تبلغ تبليغا صحيحا وفق الشروط المتعلقة بالنص القانوني وما استقر عليه الاجتهاد القضائي الاجتهاد القضائي مستقر على أن ارسال الحوالات البريدية الى غير العنوان الذي حدده المؤجر في البطاقة أو الانذار من شأنه أن يحول دون وصول تلك الحوالات اليه واعتبارها كأن لم ترسل المناقشة: اسباب الطعن1 – خالفت المحكمة الأصول عندما قضت بعدم صحة الإنذارات من تلقاء نفسها 2 – كان على المدعي عليها ايداع البدل بموجب حوالة حتى عدم وجود العنوان 3 – صحة تبليغ البطاقة ليست من النظام العام 4 – المحكمة حصرت البحث في صحة البطاقة فقط دون البحث بإمكانية التفادي رغم مضي المدةفي القانونتقدم المدعي هشام بدعواه طالبا الحكم بالاخلاء لعلة التقصير بالدفع رغم الانذار العدلي بالمطالبة حيث ردت دعواه لبطلان اجراء المطالبة بعدم ذكر عنوان مرسل المطالبة وحيث أن صحة المطالبة من النظام العام ولكي تكون المطالبة قانونية ومنتجة لأثارها لابد من أن تبلغ تبليغا صحيحا وفق الشروط المتعلقة بالنص القانوني وما استقر عليه الاجتهاد القضائيوحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن ارسال الحوالات البريدية الى غير العنوان الذي حدده المؤجر في البطاقة أو الانذار من شأنه أن يحول دون وصول تلك الحوالات اليه واعتبارها كأن لم ترسل وبذلك فانه لابد من قيام موجه الانذار بالمطالبة سواء عن طريق البطاقة البريدية أو الانذار العدلي من بيان عنوانه بشكل واضح حتى يبادر المستأجر للسداد (م7/ أ – 1) وحيث أن النص الامر جاء واضحة في نص المادة المذكورة من أنه على مرسل البطاقة أن يبين عنوانه في بطاقة المطالبةوحيث أن المطالبة المذكورة في هذه الدعوى جاءت خالية من عنوان موجهها سيما وأنه وكيلا عن خلف المالك السابقلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التامين تضمين الطاعن النفقات اعادة الملف لمرجعة