لا تقوم مسؤولية الناقل عن ضرر الإرسالية إلا عند ثبوت تقصيره في واجبات النقل وترتب الضرر على هذا التقصير، أما إذا كان سبب الرفض هو مخالفة البضاعة للمواصفات القياسية مع وجود عيب مادي فيها وطلب المستورد إعادتها، فإن تبعة الضرر تقع على المتسبب لا على الناقل.
واقع الرد على المستشار المخالف من خلال المسودة ومن ثم ايراد المخالفة على محضر غير مستقل إنما يكون ذلك مخالفة لأحكام المادة 200 أصول إذا رفض المستورد استلام الإرسالية لمخالفتها المواصفات القياسية للدولة مع وجود عيب مادي فيها والطلب إلى السفينة بإعادة الإرسالية. فإن ذلك لا يحملها عبء ذلك وإنما يكون العبء والمسؤولية على المتسبب لأن الناقل لا مسؤولية عليه إلا إذا قصر في واجباته أثناء عمليات النقل من مرفا الاقلاع إلى الوصول وترتب على ذلك الضرر المناقشة: اسباب الطعن1 – عدم الرد على مخالفة السيد المستشار بشكل واقعي وسليم خاصة وأنه لم يتم الرد بشكل مفصل أيضا.2 – إن أطراف النزاع الأساسيين في هذه الدعوى هم أنفسهم في الدعوى التحكيمية. 3 – إن الباخرة المدعية والشركة المالكة هما طرف أساسي في هذه الدعوى و ليسوا طرف ثانوية. 4 – عدم الرد مصدرة القرار على دفوع الجهة الطاعنة حول مسؤولية الباخرة عن الضرر المدعى به.5 – مصدرة القرار المطعون فيه لم تحمل الجهة المدعية النفقات التي التزمت بها حصرا. 6 – إعادة الخبرة بواسطة خبير واحد بعد خبرة ثلاثية مخالفة للاجتهاد المستقر. 7 – لم تناقش المحكمة مصدرة القرار مال الخبرة الأحادية.8 – لم يلحظ القرار بأن الإرسالية مادة غذائية ولا يمكن طرحها بالأسواق مالم تكون مطابقة للمواصفات.9 – عدم الرد على طلب التدخل من حيث الموضوع. في القانونحيث تبين بأن الجهة المدعية إنما تهدف إلى إلزام المدعى عليها بالأضرار اللاحقة بالسفينة جيفوزاكسبريس جراء اقتناع المدعى عليها التجارة الخارجية عن تفريغ البضاعة من السفينة تأسيس على أنها المسؤولة عن الأضرار المذكورة وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قضت للجهة المدعية وفق مطلوبها وقد صادقتها على ذلك مصدرة القرار المطعون فيه. وحيث أن واقع الرد على المستشار المخالف من خلال المسودة ومن ثم ايراد المخالفة على محضر غير مستقل إنما يكون ذلك مخالفة لأحكام المادة 200 أصولوحيث أن واقع اجراء الخبرات من ثلاثية إلى أحادية إنما يكون ذلك بعيدا عن الخطا المدفوع به نظرا لاختلاف السبب القانوني لكل من الخبرات الجارية وبالتالي فإن الدفع لهذه الجهة لا ينال من القرار المطعون وحيث أن الجهة الطاعنة كان قد دفعت بوجوب البحث بالقرار التحكيمي المبرز والمؤرخ ب 28/9/2008 باعتبار أن واقع الخلاف كان قد تم حسمه نظرة الذات الأطراف خاصة وأن السفينة جيفواكسبريس والمملوكة للشركة السورية اللبنانية هي من بين الأطراف الممثلين وحيث أن القرار المذكور كان قد قرر بماهية الالتزامات المترتبة على الجهة الطاعنة التجارة الخارجية وحيث أن الأقلية بالقرار المطعون فيه كان قد ضحت إلى المخالفة نظرة لعدم المناقشة من جهة وإلى بيان مصير القرار بشكل نهائي وحيث أن الغاية من ذلك خشية خرق مبدأ أن لكل حق دعوی واحدة تحميه وإن كان الأمر كذلك فإن الجهة المدعية لا أحقية لها بالمطالبة.وبالتالي فإن التقرير الذي اعتمدته محكمة الاستئناف يكون سابقة لأوانه على ضوء ما سبق بيانه فضلا على أن الجهة الطاعنة كانت قد رفضت استلام الإرسالية بحسبان أن هنالك تلف فيها وفقا لما تم بيانه من خلال تحليل البينات التي تم إجراؤها في ذلك من مخبر. هذا من جهة ومن جهة ثانية نظرا لمخالفة الإرسالية للمواصفات القياسية السورية الأمر الذي أدى لصدور قرار من قبل السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لرفض الإرسالية وقد تم توجيه إلى المؤسسة الطاعنة بضرورة التقدم بمعاملة إعادة التقرير وذلك بموجب كتاب مديرية الجمارك رقم 5140/ت 2007 تاریخ10/6/2007 وكتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 727/1102/18/3 تاریخ 19/6/2017 والمبرزين بالملف وهذا ما دعا السفينة إلى اقامة الدعوى المستعجلة واخذ القرار بالتفريغ وحيث أن هذا الواقع إنما يفرض بيان مدى مسؤولية أي من الأطراف وفق الواقع المادي والقانوني الذي أدى إلى التأخير مع العلم أن الطاعنة كانت قد طلبت من السفينة إعادة الإرسالية الا أنها رفضت ذلك وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن رفض المستورد استلام الإرسالية لمخالفتها المواصفات القياسية للدولة مع وجود عيب مادي فيها والطلب إلى السفينة بإعادة الإرسالية. فإن ذلك لا يحملها عبء ذلك وإنما يكون العبء والمسؤولية على المتسبب لأن الناقل لا مسؤولية عليه إلا إذا قصر في واجباته أثناء عمليات النقل من مرفا الاقلاع. إلى الوصول وترتب على ذلك الضرروحيث أن مصدرة القرار لم تبحث في واقع المسؤولية على ضوء ما هو مبرز وما سبق بيانه فكان قرارها لهذه الجهة أيضا عرضة للنقض وحيث أن النقض لما سبق بيانه إنما يغني عن البحث في باقي الأسباب والتي يحق للطرفين إثارتها مجددة أمام محكمة الموضوع إن رغبوا في ذلكلذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه موضوعاإعادة التأمين إلى مسلفه أصولاالرسوم والمصاريف في عهدة الفريق الخاسر إعادة الملف إلى مرجعه اصولا