• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الأجور تستند إلى العلاقة الإيجارية التعاقدية، أما أجر المثل فهو تعويض عن إشغال العقار دون اتفاق أو دون حق

إذا انصبّ الطلب على الأجرة المتفق عليها فهو من آثار عقد الإيجار، أما إذا انصبّ على تعويض عن إشغال عقار أو جزء منه بلا اتفاق أو بلا حق فهو أجر مثل، ولا يتحول هذا الأخير إلى علاقة إيجارية تعاقدية.

نص الاجتهاد

دعوى المطالبة بالأجور ناشئة عن العلاقة الايجارية التعاقدية وعن اشغال المأجور بمساحة واوصافه في حين أن دعوى أجر المثل فهي بمقابل التعويض عن استعمال الغير للعقار في حالتين: الاولى حالة الاشغال القانوني دون الاتفاق على الأجر والثانية حالة وضع اليد غير المشروع على العقار أو على جزء منه وبذلك فان أجر المثل لا يمكن أن ينقلب الى علاقة إيجاريه المتصفة بأنها علاقة تعاقدية المناقشة: اسباب الطعنأسباب الطعن الاصلي: 1 – الحكم مبني على مخالفة القانون والخطأ بتفسيره فالخبرة المستعجلة لا تصلح دليلا للحكم 2 – الدعوي أسست على طلبين لا يصلح أن تجمعهما دعوى واحدة 3 – اعترضنا على الخبرة وتقدير المساحة 4 – القرار لم يبنى على اسس قانونية سليمة 5 – المحكمة لم ترد على الدفوع ولم تبت بهاأسباب الطعن التبعي الخبرة أخطأت البت بطلباتنا والمحكمة لم ترد على الدفع وتم الحرمان من جزء كبير من المساحة المشغولة ومدة الأشغالفي القانونحيث أن الجهة المدعية تطالب بالزام الشركة بسداد المتراكم من الأجور.حيث لم تدفع بدل الايجار المتفق عليه للسنة الأخيرة وكذلك قامت بإشغال جزء خارج المتفق عليه في عقد الايجار لذلك تطلب اجر المثل حيث صدر القرار المطعون فيه.ولما كان قد تبين من الكتاب المبرز أن الشركة أودعت وبشكل سابق للدعوى ما يستحق للجهة المدعية وذلك لدى بنك بيبلوس فكان على المحكمة مصدرة القرار وحيث أن المحكمة لم تستبين ذلك الدفع ولما كانت الدعوى تحوي طلبين مختلفين والأساس القانوني لكل واحد منهما فدعوى المطالبة بالأجور ناشئة عن العلاقة الايجارية التعاقدية وعن اشغال المأجور بمساحة واوصافه في حين أن دعوى أجر المثل فهي بمقابل التعويض عن استعمال الغير للعقار في حالتين: الاولى حالة الاشغال القانوني دون الاتفاق على الأجر والثانية حالة وضع اليد غير المشروع على العقار أو على جزء منه وبذلك فان أجر المثل لا يمكن أن ينقلب الى علاقة إيجاريه المتصفة بأنها علاقة تعاقدية وحيث أن الجهة المدعية تطالب بأجر المثل عن اشغال مساحة اضافية تفوق المساحة المؤجرة بدون أي مقابل وبدون إجازة من الجهة المالكة مما يجعل من التكييف القانوني لكل طلب يختلف عن الطلب الاخر في مستنده القانوني وفي طريق الطعن المحدد له في الأصول والقانونوحيث أن المحكمة عالجت الدعوى على اساس وحدة السبب ولم تناقش طلبات المدعي عن مدة الاشغال غير المشروع مما يجعل قرارها عرضة للنقضلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعنين موضوعا ونقض القرار اعادة بدلات التامين تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف مناصفةإعادة الملف لمرجعه