• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التدخل الذي يقدَّم بعد النقض غير جائز قانوناً ويوجب رد طلبه

التدخل إذا قُدِّم بعد صدور قرار النقض لا يكون جائزاً قانوناً، ويجب ردّه شكلاً لوروده بعد النقض، مع بقاء ما عدا ذلك خاضعاً لتقدير المحكمة في ضوء الأوراق والأسباب المثارة.

نص الاجتهاد

إن التدخل بعد النقض غير جائز قانونياً، وبالتالي يجب رد طلب التدخل لأنه جاء بعد نقض القرار المناقشة: أسباب الطعن أسباب طعن ريمون. 1. أخطأت المحكمة بتطبيق أحكام القانون عندما قررت رد طلب التدخل كون القانون أجاز نقل ذي مصلحة بالتدخل 2. تثبت للمحكمة بأن المتدخل يقيم بالعقار منذ ولادته وهو ورثة جرجس. 3. التدخل بعد النقض جائز قانونا ولو قضت محكمة النقض بالموضوع 4. الغاية من إقامة الدعوى من قبل والدته لوحدها حرمانه من حقوقه. أسباب طعن جورجيت. 1. المحكمة أخطأت برد طلب الحكم بقيمة الإصلاحات بحجة أنها تؤلف دعوى مستقلة. 2. المحكمة أخطأت برد طلبنا بإدخال ابن الموكلة ريمون. بصفته مدعى عليه مخالفة بذلك أحكام المادة /١٥٣/ أصول. في القانون : لما كانت دعوى الجهة المدعية غنوة ونعم. تهدف إلى المطالبة بتحديد البدل السنوي للمأجور العائد لها والمشغول من قبل الجهة المدعى عليها ايجاراً والمشاد على العقار رقم / ۱۱٤٨ / من المنطقة العقارية الخامسة بحمص. وبالمحاكمة الجارية علناً صدر القرار رقم / ١٧٨/١٤ / لعام ۲۰۱۷ عن قاضي صلح محكمة حمص والمتضمن رد دعوى الجهة المدعية لعدم صحة الخصومة وعدم الادعاء على الورثة. ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار تقدمت بطعن حيث صدر قرار محكمة النقض رقم /۱۰ / أساس / ٢٢/ لعام ٢٠١٨ والمتضمن نقض القرار المطعون فيه بتعليل مفاده أن الجهة المدعية أبرزت قرار تخمين سابق مكتسب الدرجة القطعية وكان بمواجهة المدعى عليها جورجيت وهي الشاغلة للعقار بعد وفاة المستأجر الأصلي وبالتالي فإن الخصومة صحيحة. وبعد تجديد الدعوى واتباع احكام القرار الناقض صدر القرار المطعون فيه والمتضمن تحديد البدل السنوي للمأجور بمبلغ / ٤٤٣٨٣ / أربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاث وثمانون ليرة سورية. ورد طلب التدخل شكلا ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالأسباب الوارد ذكرها أنفاً. وحيث تبين من خلال أوراق الدعوى أن القرار المطعون فيه ناقش الدفوع المثارة ورد عليها بما يتوافق وأحكام وأوضح أن التدخل بعد النقض غير جائز قانونا وبالتالي طلب التدخل يتوجب رده كونه جاء بعد نقض القرار وناقش موضوع طلب قيمة الإصلاحات ورد على الجهة المدعى عليها بالادعاء بالتقابل والخبرة تمت بإشراف المحكمة ورقابتها وراعت كافة العوامل التي تدخل في تقدير القيمة وجاء تقرير الخبرة مستوفي شروطه القانونية وأسباب الطعن المثارة من قبل الطاعنين لا تنال من القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالاتفاق :1. قبول الطعنين شكلاً. 2. رد الطعنين موضوعاً. 3. تضمين الطاعنين الرسم 4. مصادرة بدل التأمين لصالح الخزينة. 5. إبداع الأوراق مرجعها أصولاً.