• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل أن يتقدم الخصوم بمستنداتهم إلى المحكمة وللخصم أن يطلب من خصمه إبراز الأوراق المنتجة في الدعوى وفق قانون البينات

لا يملك الخصم أن يفرض على خصمه إبراز ما لديه من أوراق على الإطلاق، بل يجب سلوك طريق طلب تقديم الأوراق المنتجة في الدعوى وفق قانون البينات، مع ترتيب عبء الإثبات واليمين عند الإنكار والعجز.

نص الاجتهاد

الأصل أن يتقدم الخصوم بمستنداتهم إلى المحاكم لا أن يجبروا خصومهم على إبراز ما في أيديهم. إن قانون البينات سوغ للخصم أن يطلب من خصمه تقديم الأوراق التي تحت يده والمنتجة في الدعوى المناقشة: أسباب الطعن : 1. سبق وأن أقامت الجهة المدعية دعوى على المدعى عليه بذاته وبذات الحق وصدر قرار مبرم 2. التماس دعوة شاهدي الوثيقة المفقودة اليمين انصبت إلى واقعة حيازة السند وهل لديه النسخة الأصلية أم لا. 3. قضى القرار المطعون فيه للمدعي بأكثر من طلباته. في القانون : حيث أن الأصل أن يتقدم الخصوم بمستنداتهم إلى المحاكم وليس أن يجبروا خصومهم على إبراز ما في أيديهم إلا أن قانون البينات سوغ للخصم أن يطلب من خصمه تقديم الأوراق المنتجة في الدعوى ونظم في المادة /۲۲/ وما بعدها إجراءات ذلك. وفي حال انكار الخصم وجود وثيقة منتجة في الدعوى لديه يكلف صاحب الدفع بهذه الوثيقة الإثبات وفقا لأحكام المادتين ۲۱ و ۲۲ من قانون البينات وفي حالة عجزه يحلف اليمين المنصوص عليها في المادة ٢٢ بينات المشار إليها. وحيث أن المدعى عليه الطاعن بين في أقواله أمام المحكمة جلسة ٢٠١٩/١/٣١م بأن الوثائق الموجودة في منزله فقدت نتيجة الأعمال الإرهابية المسلحة في المنطقة التي يقطن بها والتمس تكليف المدعي لإبراز الأصل وفي حال انكاره وجود الأصل لديه تحليفه اليمين الحاسمة. وحيث أن وكيل الطاعن طلب سماع شاهدي الوثيقة لإثبات صحة الوثيقة وصدورها عن المدعي عبد الرحيم. إلا أن المحكمة المطعون بقرارها قررت رد طلب سماع الشاهدين بعد تحليف المدعي اليمين المنصوص عنها بالمادة ٢٢ بينات. وحيث أنه بعد حلف المدعي عبد الرحيم اليمين المشار إليها أعلاه تكون بيئة المدعى عليه لإثبات صحة الوثيقة غير مسموعة ولا يؤيدها دليل ويكون القرار المطعون فيه سار وفق المنهج القانوني السليم وحيث أنه لا حجية لدعاوي الحيازة بدعوى أصل الحق المقامة. ولما كانت المحكمة المطعون بقرارها الزمت الطاعن بتسليط يد المدعي وتمكينه من الانتفاع بالمأجور موضوع الدعوى وفق طلبات المدعي. ولما كانت أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين رفض الطعن. لذلك تقرر بالإجماع:1. رفض الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين. 2. تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف. 3. إعادة الإضبارة لمرجعها.