الخصومة تبقى صحيحة إذا وُجهت الدعوى إلى الورثة بصفتهم الشخصية، ولا يَعيبها ذكر التركة إضافةً على سبيل التزيد، ما دام المقصود الخصم هو الورثة وقد تمّ اختصامهم فعلاً.
إن الادعاء على الورثة بصفتهم الشخصية واضافة للتركة يعتبر من باب التزيد ولا يؤثر ذلك على صحة الخصومة المناقشة: أسباب الطعن: 1. الصفة من النظام العام والدعوى تستوجب الرد شكلاً كون الجهة المدعية قدمت دعواها بمواجهة الجهة الطاعنة بالأصالة عن نفسها ولم تدعي عليها بصفتها ورثية 2. الدعوى لم تقام على جميع الورثة وهي مردودة شكلاً. 3. الخبرة لم تراع الأسس الواجب مراعاتها أثناء تقدير القيمة. 4. الخبرة غامضة وغير واضحة. في القانون : لما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف إلى المطالبة بتحديد البدل السنوي للمأجور العائد لها والمشغول من قبل الجهة المدعى عليها إيجاراً والمشاد على العقار رقم ٢/٢٠٨٦ صالحية جادة وببدل سنوي مقداره ۱۸۸۰۰۰. س. وبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالأسباب الوارد ذكرها أنفاً. وحيث تبين من خلال أوراق الدعوى أن الخبرة الجارية على العقار تمت بإشراف المحكمة ورقابتها وراعت كافة العوامل التي قد تدخل في تقدير القيمة وأسباب الطعن المثارة حول الخبرة لا تنال من تقدير الخبرة ولما كانت الدعوى مقامة على الورثة بصفتهم الشخصية وما جاء بالإدعاء إضافة للتركة يعتبر من باب التزيد ولا يؤثر على صحة الخصومة ما دام تم الادعاء على الورثة. ولما كان القرار المطعون فيه أحسن تطبيق أحكام القانون ورد على الدفوع المثارة وناقشها بشكل يتوافق وأحكام القانون وأسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالاتفاق1. قبول الطعن شكلاً. 2. رد الطعن موضوعاً. 3. تضمين الطاعن الرسم. 4. مصادرة بدل التأمين لصالح الخزينة. 5. إيداع الأوراق مرجعها أصولاً.