عقد الإيجار غير المسجّل يبقى صحيحاً ونافذاً بين طرفيه متى انعقد بإرادتهما، ولا يسقط أثره الموضوعي بسبب عدم التسجيل، وإنما تقتصر نتيجة عدم التسجيل على فقدانه صفة السند التنفيذي المباشر.
إن عدم تسجيل عقد الإيجار لدى الجهة الإدارية المنصوص عنها في قانون الإيجار، لا يفقده مضمونه ولا قوته، لأنه خاضع لإرادة المتعاقدين، وإنما يفقده قوته كسند تنفيذي دون الرجوع للقضاء. المناقشة: أسباب الطعن 1. الجهة المطعون ضدها تتخبط ضبط عشواء في تكييف دعواها وتوصيفها الوصف القانوني الصحيح 2. عدم صحة الدعوى من الناحية الشكلية 3. عدم قانونية طلب أجر المثل العقار في هذه الدعوى. 4. المطالبة بأجار العقار بالفترة الممتدة من عام ٢٠١٤ وحتى ۲۰۱۹م موضوع دعوى مستقلة 5. لم تناقش محكمة الموضوع التضارب الواضح والتناقض الصريح في كافة دفوع الجهة المطعون ضدها. 6. جاء تقرير الخبرة الفنية الأحادية لتحديد أجر مثل العقار مجحفاً. في القانون حيث أن المصلحة هي القاعدة التي تطبق على سلوك طريق الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى ومقتضى ذلك يتعين التفريق بين الطاعنين أولاً لجهة الطاعن عبد الكريم. بين القرار المطعون فيه بحيثياته وبفقراته الحكمية بأن المدعى عليه عبد الكريم غير ذي صفة كمدعي عليه بالنسبة لادعاء المدعية ولا كمدع بالتقابل في طلب تثبيت العلاقة الايجارية معه ومطالبته بالتعويض وبالتالي لا يعتبر المذكور متضرراً من الحكم ويستدعي ذلك رفض الطعن المقدم من قبله شكلا ثانياً لجهة الطاعنة هند. حيث أن الجهة الطاعنة بجميع دفوعها وبادعاءها المتقابل كانت تدعي بقيام علاقة ايجارية واضحة بين المدعية وبينها وأن بدء العلاقة الايجارية بعام ۲۰۱۲م وعدم تسجيل عقد الايجار لدى الجهة الإدارية المنصوص عليها في قانون الإيجار لا يفقده مضمونه وقوته لأنه خاضع لإرادة المتعاقدين وإنما يفقده قوته كسند تنفيذي دون الرجوع للقضاء وبالتالي طلب المدعية تثبيت العلاقة الايجارية وإنهاءها في محله القانوني ولا تنال منه مطاعن الطاعنة هذه. حيث أن المطاعن المثارة حول الخبرة وتقدير أجر المثل لم يظهر الطاعن في مذكرته المبرزة بـ ٢٠١٩/٥/١٤م خللا موضوعها أو إجراءاتها وكذلك بأسباب طعنه مما يتعين الالتفات عن هذا السبب واعتماد الخبرة في الحكم المطعون فيه. وحيث أن ما سبق البحث فيه يحقق سلامة الحكم ويجعل أسباب الطعن المثارة لا تنال منه ويتعين رفضها. لذلك تقرر بالإجماع:1. رفض الطعن المقدم من عبد الكريم. شكلاً ومصادرة التأمين. 2. رفض الطعن المقدم من هند. موضوعاً ومصادرة التأمين. 3. تضمين الطاعنين رسوم ومصاريف الطعن. 4. إعادة الإضبارة لمرجعها.