• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإنذار المستند إلى قرار إداري يختص القضاء الإداري وحده بالنظر في مشروعيته

الإنذار المؤسس على قرار إداري لا تُبحث قانونيته أمام القضاء العادي، لأن رقابة مشروعية القرارات الإدارية من اختصاص القضاء الإداري وحده.

نص الاجتهاد

إن الإنذار الموجه والمستند إلى قرار إداري يعود أمر النظر فيه للقضاء الإداري، لأن القضاء العادي غير مختص بالبحث والنظر بمدى قانونية القرارات الإدارية من عدمها. المناقشة: أسباب الطعن : 1. الدعوى مرفوعة أمام محكمة غير مختصة لأن الإنذار موجه من الجهة الطاعنة هو قرار إداري يطعن فيه أمام القضاء الإداري كما أن العقار مشمول بقرار النفع العام الصادر عن وزير الإدارة المحلية وهو خاضع لأحكام القانون ١٠٦ لعام ١٩٥٨ والمادة ١٤ من القانون الإيجار رقم ۲۰ لعام ٢٠١٥ والاختصاص بالنظر للدعوى يعود للقضاء الإداري2. العقد المبرم بين الطرفين خاضع لقانون نظام عقود الجهات العامة. في القانون : حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تهدف إلى المطالبة بوقف تنفيذ ومنع معارضة تأسيسا على أنه يشغل ايجارا جزء من المحضر ٣٠ الكائن في محلة قنسيرن منطقة عقارية ثامنة بحلب بموجب عقد ايجار لقاء بدل قدره ٤٠,٠٠٠ ل.س وقامت 4 الجهة المدعى عليها الطاعنة بدفع بدل الإيجار وزيادته بشكل مخالف للقانون بموجب مذكرة التبليغ رقم ٤١٤٣/ف تاريخ ٤/٤ / ۲۰۱٨ لإلزامه بدفع مبلغ ٢,٢٤٠,٠٠٠ ل.س لشعوره بالغين من البدل المفروض عليه. وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بإلغاء مفاعيل الإنذار. ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن وحيث تبين من أوراق الدعوى أن الجهة المدعية المطعون ضدها تطلب وقف تنفيذ الإنذار الصادر عن الجهة المدعى عليها الطاعنة والغاؤه وابطال مفاعيله وأثاره ولما كان الإنذار الموجه للجهة المدعية من قبل الجهة المدعى عليها مستند إلى قرار إداري صادر عن هذه الأخيرة وأن القضاء العادي غير مختص بالبحث والنظر بمدى قانونية القرارات الإدارية من عدمها وهذا يعود للقضاء الإداري ولما كان القرار الطعين الذي سار خلاف هذا النهج قد جاء في غير محله القانوني وأسباب الطعن تنال منه. لذلك تقرر بالاتفاق :1. نقض القرار المطعون فيه. 2. إعادة الإضبارة إلى مرجعها المختص أصولاً.