الصفة في دعوى الإخلاء لعلة التقصير بالدفع محصورة بالمؤجر أو بمن يملك أغلبية حصص العقار المؤجر، ولا يملك الشريك الذي لا يملك الأغلبية حق المطالبة بالإخلاء لهذه العلة، باعتبار ذلك من النظام العام.
لا يجوز إقامة دعوى الإخلاء لعلة التقصير بالدفع إلا من المؤجر أو ممن يملك أغلبية الحصص في العقار المؤجر، وان ذلك من متعلقات النظام العام وعليه الاجتهاد. المناقشة: أسباب الطعن 1. الاجتهاد مستقر على أنه يحق للشريك المؤجر المطالبة بالتخليه ولو لم يملك أغلبية الأنصبة. 2. لم يبرز المطعون ضده ما يثبت قيامه بإرسال مادة مسجلة تتضمن فسخه المستفيد من الحوالات البريدية ليتسنى لنا القبض بموجبها . 3. المشرع الزم المستأجر بدفع بدل الإيجار خلال ثلاثين يوماً من تبلغه البطاقة البريدية ولا تتحقق الغاية بإيداع المبلغ بدائرة البريد. 4. أهملت المحكمة مصدرة القرار مناقشة الإنذار العدلي الموجه من الجهة الطاعنة. في القانون : حيث أن دعوى الجهة المدعية ( الطاعنة) تهدف إلى المطالبة بالإخلاء لعلة التقصير عن الدفع تأسيساً على أنهم يملكون ٢٤٣,٩٥ سهم من العقار رقم ۱۸۱ منطقة عقارية رابعة بحلب والمدعى عليه المطعون ضده مستأجر محل في الطابق الأرضي وهي تتقاضى حصتها من بدل الإيجار للمحل المذكور المحدد بقرار الحكم القضائي الصادر عن محكمة الصلح المدنية بحلب بدعوى التخمين وقد وجهت للمدعى عليه المستأجر بطاقة بريدية تطالبه عن بدل حصتها من المأجور موضوع الدعوى عن الفترة من ۲۰۱۷/۱/۱ ولغاية ٢٠١٧/١٢/٣١ إضافة لمئة ليرة سورية قيمة البطاقة وذلك في اليوم الأخير للدوام من عام ۲۰۱۷ حيث تبلغها بتاريخ ٢٠١٨/٢/٤ وآخر مهلة الدفع هو يوم ۲۰۱۸/٣/٦ لكنه لم يقم بذلك وقد تلاعب بمضمون الحوالة وقد وجهنا له إنذاراً بواسطة الكاتب بالعدل بهدف المدعى عليه بأن المدعين هدى وعماد لم تبلغا أي حواله باسمهما . وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى برد الدعوى لعدم توفر الصفة ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن. وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على عدم جواز إقامة دعوى الإخلاء لعلة التقصير بالدفع إلا من المؤجر أو ممن يملك أغلبية الحصص في العقار المؤجر وإن هذه الناحية تعتبر من متعلقات النظام العام قرار ۱۲۷۲ وأساس ١٣٦٣ تاريخ ٢٠٠٤/٦/٢٩ نقض غرفة ايجارية. ولما كان الثابت بأوراق الدعوى أن الجهة الطاعنة تطلب بدعواها الإخلاء لعلة التقصير بالدفع وهي لا تملك سوى / ٢٤٣٠٩٢٥/سهم من العقار المأجور موضوع الدعوى أي أنها لا تملك أغلبية سهامه وبالتالي فلا يجوز لها المطالبة بالإخلاء. ولما كان القرار المطعون فيه الذي سار وفق النهج قد جاء في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن. لذلك تقرر بالاتفاق :1. رد الطعن موضوعاً. 2. مصادرة التأمين وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف. 3. إعادة الإضبارة مرجعها المختص.