إذا تعلق النزاع بتثبيت العلاقة الإيجارية بوصفها من مسائل النظام العام، امتنع الاحتكام إلى شرط التحكيم بشأنها، ويتعين على المحكمة بحث هذا الدفع صراحةً وإلا شاب حكمها القصور.
إن تثبيت العلاقة الإيجارية أمر محجوب عن التحكيم الفصل فيه لتعلقه بالنظام العام المناقشة: أسباب الطعن 1. القرار المطعون فيه مجحفا بحق الجهة الطاعنة ومخالفاً لأبسط القواعد القانونية 2. أحكام المادة / ۱۳/ من قانون الإيجار رقم /٢٠/ لعام ٢٠١٥م يحكم الدعوى. 3. شرط التحكيم إذا حصل خلاف أثناء المدة العقدية. في القانون حيث أن مقطع النزاع بين اطراف الدعوى يتمحور فيما إذا كان نص المادة /٢١ / من عقد رقم /٩/ لعام ٢٠١٠م تاريخ ٢٠١٦/١١/٢٤م هو الواجب التطبيق أم المادة /۱۳/ من قانون الإيجار رقم / ٢٠/ لعام ٢٠١٥ م. حيث أن طلبات الطاعن ( الجهة المدعية ) انصبت على تثبيت العلاقة الايجارية وهذا أمر محجوب عن التحكيم الفصل فيه لتعلقه بالنظام العام وبالتالي لم يعد جائز تطبيق شرط التحكيم بموضوع الدعوى والمحكمة المطعون بقرارها لم تضع ذلك محل مناقشة وبحث في قرارها وجاء مقتضيا ومتسرعاً مما أصابه القصور في التعليل الموجب لنقضه لذلك تقرر بالإجماع:1. قبول الطعن موضوعا ونقض القرار 2. المطعون فيه وإعادة التأمين لمسلفه. 3. إعادة الاضبارة لمرجعها.