• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المؤجر في المطالبة بالأجرة يستمر ما دام المستأجر منتفعاً بالمأجور

استحقاق الأجرة يستمر طوال مدة انتفاع المستأجر بالمأجور، ولا يقتصر على فترة التأخر في السداد التي تبرر طلب التخلية.

نص الاجتهاد

ان حق المطالبة بالأجرة لا يقتصر على المدة التي قصر فيها المستأجر عن الدفع بصورة تجعله عرضة لطلب التخلية وانما يستمر طالما المستأجر منتفع بالمأجور .