استحقاق الأجرة يستمر طوال مدة انتفاع المستأجر بالمأجور، ولا يقتصر على فترة التأخر في السداد التي تبرر طلب التخلية.
ان حق المطالبة بالأجرة لا يقتصر على المدة التي قصر فيها المستأجر عن الدفع بصورة تجعله عرضة لطلب التخلية وانما يستمر طالما المستأجر منتفع بالمأجور .