• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا لم تتلَ الأوراق عند تبدل الهيئة وكانت الهيئة الجديدة لم تسمع الدفوع ولم تحضر الجلسة السابقة للنطق بالحكم

إذا تبدلت الهيئة القضائية، فإن إغفال تلاوة الأوراق لا يعيب الحكم متى ثبت أن الهيئة الجديدة حضرت جلسات سابقة، وسمعت الدفوع وأقوال الخصوم، وكانت على إلمام بوقائع الدعوى. كما لا يجوز إثبات ما يخالف العقد المكتوب بالبينة الشخصية متى كان العقد قائماً ويحدد العلاقة القانونية بين الطرفين.

نص الاجتهاد

إن عدم تلاوة الأوراق عند تبدل الهيئة يعيب الحكم إذا كانت هي التي استمعت إلى الدفوع وتداولت أقوال الطرفين وحضرت الجلسة السابقة للنطق بالحكم وفق ما استقر عليه الاجتهاد. المناقشة: أسباب الطعن : 1. جلسة ٢٠١٨/١/٢٤ لم يتم تلاوة الأوراق نظراً لتبدل القاضي. 2. هناك جهالة بجلسة ٢٠١٨/٦/٢٠ لعدم ذكر عام فتح الجلسة. 3. طلبنا من المحكمة بعد عودة الدعوى من النقض إعادة كافة الإجراءات. 4. لم تتبع المحكمة مصدرة القرار قرار محكمة النقض الناقض 5. لم تلم المحكمة بحيثيات الدعوى وملابساتها . 6. بجلسة ۲۰۱۲/٤/٣٠ طلبنا دعوة شهود لإثبات الدعوى والمحكمة لم تستجب لطلبنا 7. اغفلت المحكمة المركز القانوني من تاريخ انقضاء عقد الشراكة وحتى تاريخه. 8. أقوال المدعى عليها أثناء الاستجواب تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة في القانون : حيث أن دعوى المدعي ( الطاعن) تهدف إلى المطالبة بتثبيت العلاقة الايجارية وتخمين مأجور والمطالبة بقيمة تحسينات تأسيساً على أن المدعى عليها المطعون ضدها تستأجر منها المخزن التجاري الواقع على العقار /۸۲۷ ۱ الصليب العقارية بموجب عقد شفهي وقد تعهدت فيما بعد بتنظيم عقد ايجار وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار رقم ٥/٢٨/ تاريخ ٢٠١٥/١/٢١ والذي قضى برد الدعوى لعدم الثبوت ولعدم قناعة المدعية بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه حيث صدر القرار الناقض رقم ٨٥٠ تاريخ ٢٠١٥/٧/٢٦ والذي قضى بنقض القرار المطعون فيه لأسباب قانونية مفادها أن ضبط جلسة ٢٠١٢/١٢/٢٦ لم يتضمن اسم القاضي الأمر الذي يجعل الضبط المذكور باطلاً مما يؤدي إلى بطلان الحكم. وقد اعيدت الاضبارة مرجعها ونشرت المحاكمة من جديد وبالنتيجة صدر القرار المطعون فيه والذي قضى برد الدعوى لعدم الثبوت ولعدم قناعة المدعي بالقرار السالف الذكر فكان هذا الطعن للأسباب الواردة باستدعاء الطعن وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن عدم تلاوة الأوراق عند تبدل الهيئة لا يعيب الحكم إذا كانت الهيئة هي التي استمعت إلى الدفوع وتداولت أقوال الطرفين وهي التي حضرت الجلسة السابقة للنطق بالحكم قرار ٦١٧ واساس ٨٦٢ تاريخ ۲۰۰۹/۱۰/۲۸ ۱۲ لعام ٢٠١١ . وحيث أنه ثابت من ضبوط الجلسات أن القاضي الذي أصدر الحكم قد حضر عدة جلسات سابقة للنطق بالحكم مما يجعل الإجراءات صحيحة وحيث أن جلسة ٢٠١٨/٦/٢٠ مبين فيها اسم القاضي وكاتب الضبط وتاريخ فتح الجلسة. وحيث أنه ثابت من العقد المبرز بالدعوى والذي ينظم العلاقة بين الطرفين أنه عقد محاصة والذي لم ينكر المدعي توقيعه على هذا العقد أثناء استجوابه من قبل المحكمة مصدرة القرار. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أوردت وقائع الدعوى وناقشت الأدلة القائمة فيها مناقشة صحيحة وبشكل سائغ ومقبول قانونا والطاعن لم يثبت العلاقة الايجارية بحسبان أنه لا يجوز اثبات خلاف عقد المحاصة بالبينة الشخصية وإنما بالكتابة مما يجعل ما انتهت إليه المحكمة كان في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن لذلك تقرر بالاتفاق :1. رد الطعن موضوعاً. 2. مصادرة التأمين وتضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف 3. إعادة الإضبارة مرجعها المختصر