إذا ثبت أن ربّ العمل لم يُشرك العامل المصاب في التأمينات الاجتماعية، وجب اعتبار مخالفته لنصوص التأمينات من النظام العام، وعدم إخراجه من الدعوى، والحكم بإلزامه بتحمّل تكاليف الإصابة وما ينشأ عنها وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
إذا ثبت عدم اشتراك رب العمل عن العامل المصاب في التأمينات الاجتماعية وهو بذلك مخالف لاحكام المادة 16 من قانون التامينات الاجتماعية وهي من النظام العام مما كان يقتضي على المحكمة عدم اخراجه من الدعوى وان تحكم بالزامه بان يدفع للتامينات الاجتماعية كافة تكاليف هذه الاصابة المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه اخرج المدعى عليه المطعون ضده رب العمل نبيل الرسلاني من هذه الدعوى لعدم الصفة وكان الاجدر الزامه بدفع تكاليف اصابة العامل المدعي احمد الحصري الي المؤسسة مع الفائدة والقانون وكل مايترتب عن هذه الاصابة2 – مستحقات العامل يجب ان تصرف على اساس الحد الأدنى للأجور سندا لأحكام المادة 79 تامينات لعدم اشتراك رب العمل عن العامل المصاب المدعي النظر في الطعنحيث أن المدعى عليه رب العمل نبيل ممثلا بالدعوى وحيث أن ثبت عدم اشتراكه عن العامل المصاب المدعي في التأمينات الاجتماعية وهو بذلك مخالفا لاحكام المادة 16 من قانون التامينات الاجتماعية وهي من النظام العام مما كان يقتضي على المحكمة عدم اخراجه من الدعوى وان تحكم بالزامه بان يدفع للتامينات الاجتماعية كافة تكاليف هذه الاصابة وما يترتب عليها وفق احكام قانون التأمينات الاجتماعية مع التنويه بان المحكمة المطعون بقرارها قد حكمت وفق الحد الأدنى للأجور مما يجعل بالتالي اسباب الطعن قد نالت من القرار المطعون فيه ومما يستوجب بالتالي نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه آنفالذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهلا مجال الرسم اعادة الملف لمرجعه