• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان دعوى المخاصمة تقام غفي مواجهة جميع اطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة وهذا الوجوب يستدعي رفض الدعوى شكلاً

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا وُجّهت إلى جميع أطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة، وإلا تعيّن ردّها شكلاً لانعدام الخصومة الكاملة اللازمة لبحث أسباب المخاصمة والحكم ببطلان القرار عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

ان دعوى المخاصمة تقام في مواجهة جميع اطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: في القانون :وحيث أن الدعوى جددت امام محكمة الاستئناف المدنية الخامسة في طرطوس والناظرة بالقضايا الجمركية حيث أصدرت قرارها رقم /318/ أساس 456 تاريخ 25/11/2015 متضمناً: رد استئناف المدعي عليهم جميعاً موضوعاً – قبول استئناف مدير الجمارك وفسخ القرار المستأنف والحكم بتغريم المدعى عليهم جميعاً بالتكافل والتضامن بمبلغ /2457520/ ل.س تدفع لصالح الجهة المدعية .ولعدم قناعة الجمارك ومنى عبد السلام والياس وشركة السالم ووليد بالقرار فقد تقدموا بالطعن أمام الغرفة المدنية الجمركية لدى محكمة النقض والتي أصدرت قرارها رقم 745 أساس 113 تاريخ 17/10/2016 متضمناً رفض الطعنين موضوعاً.ولعدم قناعة منى عبد السلام ووليد بالقرار فقد تقدموا بدعوى المخاصمة هذه بداعي ان الهيئة المخاصمة وقعت بالخطأ المهني الجسيم .وحيث ان دعوى المخاصمة تقام في مواجهة جميع اطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 125 / أساس 490 لعام 2015 والمتضمن : (( ان دعوى المخاصمة تقام غفي مواجهة جميع اطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة وهذا الوجوب يستدعي رفض الدعوى شكلاً اذا لم يتم مراعاته عند إقامة دعوى المخاصمة ولابد من مخاصمة جميع الأطراف في دعوى المخاصمة لأنه على فرض ابطال القرار فلا بد ان تكون بمواجهة اطرافه )) سنداً للمادة 471 / أصول محاكمات مدنية .وحيث ان دعوى المخاصمة لم تقم بمواجهة المدعى عليهم :( الياس وشركة السالم ) رغم انهما طرفان اساسيان مقلاُّ في كافة المراحل واطراف في القرار المخاصم مما يستدعي رد الدعوى شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلاً.2 – مصادرة التأمين وقيده ايراداً للخزينة . 3 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف.