إسقاط المدعي الشخصي لحقه الشخصي لا يُغني عن سماع أقواله إذا كانت ذات صلة بواقعة الجريمة، لأن أقواله قد تؤثر في ثبوتها أو نفيها. والنية الجرمية، متى كانت ركناً خاصاً في الجريمة، يجب أن يرد عليها تعليل مستقل وأدلة واضحة محددة.
اسقاط المدعي لحقه الشخصي يستوجب الاستماع لأقواله كشاهد الحق العام لما في ذلك من اثر على واقعة الدعوى ونتيجتها # النية الجرمية تعتبر عنصرا خاصا لابد من التحدث عنه بصورة مستقلة وبشكل واضح واقامة الأدلة القاطعة على توافرها لدى الجاني المناقشة: في القانونلما كان قاضي الإحالة قد قضى بقراره المطعون فيه باتهام المدعى عليهما الطاعنين يوسف ومصطفى بجناية الإيذاء المقصود المفضي الى عاهة دائمة وفق المادة 543 عقوبات عام ومحاكمتها أمام محكمة الجنايات بحمص وحيث أن المدعي الشخصي عبود تقدم باستدعاء الى قاضي الإحالة بتاريخ 23/7/2019 اسقط بموجبه حقه الشخصي عن المدعى عليهم واكد انه تماثل للشفاء التام وطلب عرضه على لجنة طبيةوحيث انه اسقاط المدعي لحقه الشخصي يستوجب الاستماع لأقواله كشاهد الحق العام لما في ذلك من اثر على واقعة الدعوى ونتيجتها.كذلك فان النية الجرمية تعتبر عنصرا خاصا لابد من التحدث عنه بصورة مستقلة وبشكل واضح واقامة الأدلة القاطعة على توافرها لدى الجاني مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه باعتباره قد صدر سابقا لأوانه ويتعين قبول الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعااعادة سلفية التامينايداع الأوراق مرجعها