• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غصب العقار يتطلب ان يكون موضوعه عقار قد وضع المدعى عليه يده عليه دون ان يحمل سند رسميا بملكيته

لا تقوم جريمة/دعوى غصب العقار إلا إذا انصبت على عقارٍ استولى عليه المدعى عليه ووضع يده عليه من غير أن يستند إلى سند رسمي بالملكية أو التصرف، مع وجوب قيام المحكمة بتقدير الوقائع والبينات بما يثبت هذا الوضع.

نص الاجتهاد

غصب العقار يتطلب ان يكون موضوعه عقار قد وضع المدعى عليه يده عليه دون ان يحمل سند رسميا بملكيته المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة مصدرة القرار المطعون به اخطات في الاستدلال والاستنتاج وتطبيق القانون على الواقعة لاسيما المادة 723 ع عام2 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خالفت نص الفقرة الاولى من المادة 723 الفقرة (ا)3 – القرار الصادر عن محكمة صلح الجزاء في سلحب يتناقض مع بعضه في القانونحيث ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد ناقشت القضية بشكل قانوني وسليم وتضمنت المناقشة القانونية الى ان غصب العقار يتطلب ان يكون موضوعه عقار قد وضع المدعى عليه يده عليه دون ان يحمل سند رسميا بملكيته او تصرف كما ان المحكمة البدائية كانت قد اجرت الكشف والخبرة على العقار موضوع الدعوى لوصف حالته الراهنة وجاءت الخبرة موافقة للاصول والقانون ولم يعترض عليها ومحكمة الاستئناف ايدت القرار البدائي وردت على كافة الدفوع لا سيما الدفع بان عقد البيع القطعي الذي ارفق بالدعوى فهو مجرد صورة ضوئية غير مصدقة وانه مبرم بتاریخ 7/3/2010 بعد ارتكاب المدعى عليه للجرم المسند اليه مما اقتضى هدره وناقشت القضية بشكل قانوني وسليم مما يقتضي تصديق القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالاجماعرد الطعن موضوعاتضمين الطاعن الرسماعادة الملف لمرجعه اصولا مع ملاحظة ان الجرم مشمول باحكام مرسوم العفو العام رقم 20 لعام 2019