• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد تقصير الشاكي في اثبات صحة ما نسبه الى المشكو منه او عجز النيابة عن تقديم الادلة لا يؤدي الى ادانة الشاكي بجرم الافتراء ولابد

الإدانة بجرم الافتراء لا تقوم على مجرد عدم ثبوت الدعوى الأصلية أو قصور جهة الاتهام في تقديم الدليل، وإنما تتطلب إثبات أن المشتكي نسب الواقعة وهو يعلم بكذبها وبراءة المشكو منه، مع توافر النية الجرمية وسوء النية.

نص الاجتهاد

ان مجرد تقصير الشاكي في اثبات صحة ما نسبه الى المشكو منه او عجز النيابة عن تقديم الادلة لا يؤدي الى ادانة الشاكي بجرم الافتراء ولابد من اثبات سوء نية المشتكي واثبات النية الجرمية المناقشة: اسباب الطعن – المحكمة مصدرة القرار المطعون به لم تناقش الدفوع المقدمة امامها واهملتها وكان على محكمة الاستئناف ان تضع ذلك على سياط البحث والمناقشة وتقول رايها في القانونبعد الاطلاع على القرار البدائي تبين انها ناقشت القضية بشكل موضوعي وقانوني و ايدت قرارها باجتهادات صادرة عن محكمة النقض (ان مجرد تقصير الشاكي في اثبات صحة ما نسبه الى المشكو منه او عجز النيابة عن تقديم الادلة لا يؤدي الى ادانة الشاكي بجرم الافتراء ولابد من اثبات سوء نية المشتكي واثبات النية الجرمية) قرار 215اساس 563 تاریخ 1/6/2003 م وايدت ذلك محكمة الاستئناف القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى مؤكدة بطي مناقشتها للقضية انه لا بد من توافر العلم لدى المدعى عليه ببراءة المشكو منه ورغم ذلك اقدم المدعى على الادعاء وهذا غير متوفر بالدعوى واركان الجرم غير متوفرة نهائيا وصدقت القرار البدائي وحيث ان المناقشة التي تمت والقرار الذي صدر بتصديق القرار البدائي متوافقين مع الاصول والقانون مما يقتضي تصديق القرار المطعون بهلذلك تقرر بالاجماعرد الطعن موضوعا ومصادرة التامينتضمين الطاعن الرسماعادة الملف لمرجعه اصولا