• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محكمة النقض هي محكمة واحده وان الاعمال فيها توزع على الغرف اداريا دون النظر في موضوع القضايا المنظورة او نوعيتها وبالتالي فان عمل الغرف

لا تقوم المخاصمة على مجرد الاعتراض على قناعة الهيئة أو على طريقة توزيع الدعوى بين الغرف داخل محكمة النقض، ما دامت الغرف تُعدّ قانوناً ومحكمة النقض كياناً قضائياً واحداً، وما دام القرار قد بُني على تعليلٍ ومناقشةٍ لموضوع النزاع.

نص الاجتهاد

ان محكمة النقض هي محكمة واحده وان الاعمال فيها توزع على الغرف اداريا دون النظر في موضوع القضايا المنظورة او نوعيتها وبالتالي فان عمل الغرف الناظرة بالدعاوى تعتبر محكمة واحدة المناقشة: أسباب المخاصمةـ وقوع الهيئة المخاصمة في مخالفه احكام القانون واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض حول حتميه اتباع القرار الناقض فالمدعي اثبت وجود الأمانة مما يجعل القرار الطعين بعدم المسؤولية قاصرا في التعليل اضافه الى ان دعوى الانعدام لم تبت فيها نفس الغرفة التي صدر عنها القرار وهنا في هذه القضية نظرت بالدعوى غرفه جنحيه اخرىـ عدم احترام الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة لحجيه الوقائع التي فصل بها القرار الناقض وخاصه لجهة ثبوت الجرمـ الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة اعلنت اختصاصها للبت بالموضوع الا انها اصدرت قرارها المشكو منه بشكل مبتور ويخالف القانون دون تسبيب وبإهمال فاضح حيث تبين في متن القرار المشكو منه ان لم يتم مناقشه موضوع النزاعفي القانونمن حيث انه ولدى الرجوع الى اوراق الملف والقرارات الواردة فيها بما فيها القرار المخاصم والذي رد على قرار محكمة الاستئناف وما ورد فيه بتعليل ان تحديد الغرفة الواجبة النظر والبت بالدعوى عائد الى محكمة النقض وليس من شان محكمة الاستئناف فضلا على ان محكمة النقض هي محكمة واحده وان الاعمال فيها توزع على الغرف اداريا دون النظر في موضوع القضايا المنظورة او نوعيتها وبالتالي فان عمل الغرف الناظرة بالدعاوى تعتبر محكمة واحدة وحيث ان القرار المخاصم قد ناقش في متنه في الصفحة الثالثة الفقرة الأخيرة نها موضوعا القضية واورد قناعه الهيئة الوجدانية فيها وحيث انه والحالة ما ذكر فان مجمل الاسباب المثارة في دعوى مدعي المخاصم انما هي مجرد مجادله لقناعه الهيئة مصدرة القرار المخاصم تبقى قاصره ان تصيب تلك الهيئة بسهام الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى الامر الذي يتعين معه رفض المخاصمة شكلالذلكتقرر بالإجماع1ـ رفض الدعوى شكلا2ـ تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف والاتعاب ومصادره السلفة والتامين 3ـ ايداع الاوراق الديوان