تباين تاريخ جلسة المداولة مع تاريخ إعلان ختام المحاكمة يعيب الحكم بالبطلان، لأن المداولة جزء من الحكم. كما أن الإخلال بتشكيل الهيئة القضائية أو نقص توقيع أحد أعضائها من النظام العام ويترتب عليه بطلان الحكم، ويجب على النيابة العامة في حكم الإعدام الوجاهي أن تعرضه على محكمة النقض بمذكرة ضمن الأجل المح...
وجود تباين بين تاريخ جلسة المداولة والجلسة التي اعلن خلالها ختام المحاكمة فان ذلك يؤدي الى بطلان الحكم الذي بني عليه على اعتبار ان جلسة المداولة هي جزء من الحكم ان من حق النيابة الطعن بالأحكام واذا كان الحكم صادرا وجاهيا بعقوبة الاعدام وجب عليها ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم خلال شهر على الأكثر من انقضاء مدة الطعن على الطرفين ويجب ان تتضمن مذكرة العرض رأي النيابة بالحكم الصادر لعقوبة الاعدام المناقشة: خلصت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الى تجريم المطعون فيه المتهم الطاعن – المطعون ضده / نافع بجناية ارتكاب اعمال ارهابية افضت الى استشهاد عناصر من الجيش العربي السوري ومعاقبته من حيث النتيجة بالإعدام. الخ وحيث تبين حصول خلل في اجراءات المحاكمة وذلك لوجود تباين بين تاريخ جلسة المداولة الحاصلة بتاريخ ٧/٢٥/ ۲۰۱۹ والتي اعلنت خلالها المحكمة ختام المحاكمة وبينما الحكم كان قد صدر بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٤ اي ان الطعن بالحكم كان سابقا للمداولة وعلى اعتبار ان جلسة المداولة هي جزء من الحكم وبالتالي فان ذلك الاجراء يؤدي الى بطلان الحكم الذي بني عليه ومما يجعل الحكم معيبا وبحكم المعدوم وكما ان جلسة استجواب الشاهد محمود هلال كانت خالية من توقيع احد اعضاء هيئة المحكمة ومما يشكل خللا في تشكيل المحكمة المنصوص عنه بالمادة / ٢ / من القانون /۲۰۱۲۲۲ وان تشكيل المحكمة من النظام العام ومما يؤدي ايضا لبطلان الحكم الذي بني عليها ومما يتعين والحال ما ذكر نقض الحكم المطعون فيه وان النقض بسبب البطلان يغيد القضية الى محكمة الموضوع لتقول كلمتها في اصل النزاع ومما يتيح لأطراف القضية ابداء دفوعهم امام المحكمة وتجدر الاشارة الى ان النيابة كانت قد تقدمت بلائحة طعن واستندت الى المادة ٣٤٠ج اصول جزائية واعتبرت الطعن مذكرة عرض ولما كانت المادة المشار اليها الى ان حق النيابة الطعن بالأحكام واذا كان الحكم صادرا وجاهيا بعقوبة الاعدام وجب عليها ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم خلال شهر على الأكثر من انقضاء مدة الطعن على الطرفين وبالتالي يجب ان تتضمن مذكرة العرض رأي النيابة بالحكم الصادر لعقوبة الاعدام لذلك وعملا بأحكام المادة ٣٣٦ وما بعدها اصول جزائية لذلكتقرر بالإجماع۱ – قبول الطعنين ونقض الحكم المطعون فيه وللأسباب القانونية الشكلية المشار اليها اعلاه أو لغير الاسباب المثارة في لائحتي الطعنين ۲ – اعادة التامين لمسلفه ٣ – اعادة الملف لمرجعه اصولا