• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تشكيل المحكمة من النظام العام وان البطلان في الاجراءات يورث البطلان في الحكم الذي بني عليها ويتعين

إذا شاب تشكيل المحكمة أو إجراءٌ جوهري خللٌ يمس النظام العام، فإن البطلان يترتب عليه، ويمتد إلى الحكم الذي بُني على هذا الإجراء الباطل، فيتعين نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

ان تشكيل المحكمة من النظام العام وان البطلان في الاجراءات يورث البطلان في الحكم الذي بني عليها ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيهان النقض بسبب البطلان يعيد القضية الى محكمة الموضوع لتقول كلمتها في اصل النزاع ويتيح لأطراف القضية ابداء دفوعهم امام المحكمة المناقشة: 1. اسباب الطعن١ – اخذت المحكمة بالضبط الامني والذي اخذ من الطاعن بالإكراه والتعذيب وانكره امام قاضي التحقيق وكان خلاف الحوداث المذكورة بالضبط لكتب الهيئة الصادر عن وزارة الداخلية ، والشرطة العسكرية ۲ – ان المحكمة بالغت بمقدار الغرامة في الشكلاستوفى الطعن شرائطه الشكلية ومما يتعين قبوله شكلا في القانونخلصت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الى تجريم المتهم (الطاعن فادي شتيوي بجناية ارتكاب اعمال ارهابية ادت لا اصابة عدة اشخاص وفقا للمادة ٧ من القانون ۲۰۱۲/۱۹ ومعاقبته لأجل ذلك وبعد اعمال احكام مرسوم العفو العام رقم ۲۰۱٤/٢٢ بالأشغال الشاقة لمدة عشرين سنة والغرامة مليوني ل.س. الخ. وحيث تبين ان اجراءات التبليغ قد شابها الخلل وذلك بجلسة ۲۰۱٩/٥/٢٩ والتي استجوب خلالها المتهم وابدت النيابة العامة مطالبها ، و هذا من الاجراءات الجوهرية والمنتجة وذات اثر قانوني فقد كانت خالية من تواقيع المستشارين عضوي هيئة المحكمة ، ومما يشكل خللا في تشكيل المحكمة المنصوص عنه بالمادة ٢ من القانون ۲۰۱۲/۲۲ وان تشكيل المحكمة من النظام العام وان البطلان في الاجراءات يورث البطلان في الحكم الذي بني عليها ومما يتعين نقض الحكم المطعون فيه وللسبب القانوني المشار اليه انفا ولغير الاسباب المثارة في لائحة الطعن وان النقض بسبب البطلان يعيد القضية الى محكمة الموضوع لتقول كلمتها في اصل النزاع ومما يتيح لأطراف القضية ابداء دفوعهم امام المحكمة ومع مراعاة اعمال احكام مرسوم العفو رقم ۲۰ لعام ۲۰۱۲ لذلك عملا بأحكام المواد ٣٣٦ و ٣٥٣ و ٣٥٨ اصول جزائية . وخلافا للمطالبة لذلكتقرر بالإجماع١ – قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وللسبب القانوني الشكلي المشار اليه اعلاه ولغير الاسباب المثارة في لائحة الطعن ومع مراعاة اعمال مفاعيل مرسوم العفو العام رقم ۲۰۱۹/۲۰ ۲ – اعادة التامين المسلفة. ٣ – اعادة الملف لمرجعه اصولا