الدعوى المتعلقة بالمطالبة بفائدة بدل الاستملاك تدخل في اختصاص القضاء العدلي العادي، ويجوز الحكم بالفائدة القانونية على بدل الاستملاك متى كانت مطلوبة في الدعوى وثابتة الوقائع والأساس.
الدعوى المتعلقة بطلب فائدة بدل الاستملاك الاختصاص معقود للقضاء العدلي العادي المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن المواصلات الطرقية 1 – عدم الرد على دفوع الادارة 2 – ان الاستملاك يحجب عن القضاء العدلي (العادي) صلاحية النظر بقيمة اجر مثله 3 – ان وضع اليد غير ثابت و غير معلوم كون المنفعة غير محددة ومحررة4 – المطعون ضده قبض كافة مستحقاته في الوقت المحدد قانونا اسباب طعن صالح : اخطأت المحكمة عندما اعتبرت المبلغ المستحق بمثابة فائدة ولا يجوز أن يتجاوز قيمة البدل النظر في الطعنإن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعائي الطعنين وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة أتخذ القرار الآتي:في القانونحيث أن دعوى المدعي صالح تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدفع الفائدة القانونية المتوجبة عن بدل الاستملاك لعقار المدعى وذلك لمرور خمس سنوات على صدور صك الاستملاك وحتى تاريخ القبض وبنتيجة المحاكمة البدائية صدر الحكم البدائي رقم 438 واساس 2391 تاريخ 13/5/2015 والذي انتهى الى رد الدعوى لعدم الثبوت وهذا الحكم لم يلق قبولا من المدعي والذي بادر لاستئنافه وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه فلم يلق قبولا من طرفي الدعوى فكان هذان الطعنينحيث ان الادارة لم تحدد ماهي الدفوع التي لم ترد عليها المحكمة مما يجعل السب الأول قولا مرسلا بلا دليل مما يوجب رده وضوعاوحيث أن هذه الدعوى تتعلق بطلب فائدة بدل الاستملاك وبالتالي الاختصاص معقود للقضاء العدلي العاديوان وضع اليد ثابت معلوم في عام 1998 وان المدعي قبض بدل الاستملاك هو بطلب الفائدة القانونية عن بدل الاستملاك مما يوجب رد طعن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية موضوعاوحيث أن القرار المطعون فيه قسام بحساب الفائدة القانونية لبدل الاستملاك المحكمة الاستئنافية وقامت بذلك وفق طلبات المدعي كما ورد في استدعاء الدعوى الفقرة 3 مما يجعل طعن صالح محمد سعود جدير بالرد موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد الطعنين موضوعا مصادرة التامينتضمين الطاعنين الرسم والمصاريف مناصفة اعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولا