• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة المبادئ الأساسية في تفسير القانون وتطبيقه تعد خطأً مهنياً جسيماً يوجب المخاصمة

إذا ثبت بالتحقيق المحلي ومحاضر التنفيذ أن المتدخل هو الشاغل الفعلي للمحل، فلا يجوز العدول عن هذا الثابت بالاستناد إلى ضبطٍ تنفيذيٍّ متنازع عليه بين أطراف الملف، ويُعدّ تجاهل ذلك في تسبيب القرار خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

عدم مراعاة المبادئ الأساسية في تفسير القانون وتطبيقه ينطوي على خطأ مهني جسیم المناقشة: اسباب المخاصمة1 – ان ضبط الحجز رقم 236 احتياطي لعام 2018 عندما تضمن حجز المنقولات دون حجز فروع المحل فهو لم ينف الحيازة المادية للمتدخل طالب المخاصمة للمحل وقد تضمن الحجز المذكور تحقیق محلي أكد حيازة المتدخل طالبي المخاصمة للمحل الموجودة فيه المنقولات2 – لا يمكن لمحكمة الاستئناف الاستناد الى ضبط الحجز التنفيذي رقم 1413 تنفيذي سندات لعام 2018 مادام الحجز مثار نزع بين أطراف الملف التنفيذي3 – ان ما وصلت اليه المحكمة بتسليم المنقولات للمتدخل طالب المخاصمة لا يمكن أن ينسجم مع تسليم المحل للمطلوب التنفيذ ضده فتسليم المنقولات للمتدخل الموكل يعني من حيث النتيجة الأقرار بالحيازة المادية له و مركزه القانوني بذلكفي القانونحيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من خلال دعواها الى قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم ومن ثم قبول الدعوى موضوعأ وابطال القرار المخاصم والزام الهيئة المخاصمة مع السيد وزير العدل اضافة لمنصبه بالتعويض تأسيسا على وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة آنفاوحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تقوم على أن المدعى عليه بالمخاصمة عبد الباري طرح لدى دائرة التنفيذ المدني بدمشق سند الأمانة المحرر من المدعى عليه بالمخاصمة محمد زهير المجذوب بقيمة مئة وخمسون ألف ليرة سورية طالية تحصيله عن طريق دائرة التنفيذ فتم القاء الحجز التنفيذي على موجودات المحل التجاري المشاد على العقارين 1293/1و2 من المنطقة العقارية قنوات جادة وذلك بموجب ضبط الحجز التنفيذي المؤرخ في 13/11/2018 وقد حضر المدعي بالمخاصمة أثناء الحجز معترضا على الاجراءات مدعية شراكته مع المنفذ عليه وان الملف التنفيذي صوري مبديا استعداده لسداد المبلغ وان ادارة المحل تعود له لوحده و ابراز ضبط حجز احتياطي يثبت اشغالة للمحل على وجه الاستغلال وبعد ذلك أصدر رئيس التنفيذ المدني بدمشق قراره المؤرخ في 6/12/2018 وقد تضمن قبول طلب التدخل شكلا وموضوعة لثبوت ان الشاغل هو المتدخل واعادة تسليم المحل والمحجوزات الموجودة فيه للمتدخل بصفة شخص ثالث مؤتمن عليها الا أن محكمة الاستئناف المدني و بقرارها المخاصم قضت بفسخ القرار المستأنف جزئيأ لجهة تسليم المحل للمتدخل والاكتفاء بتسليمه المحجوزات موضوع محضر الملف التنفيذي رقم 236 احتياطي العام 2011 ولعدم قناعة المدعي بالمخاصمة ( المتدخل) بالقرار المذكور بادر لاقامة هذه الدعوىوحيث أن رئيس التنفيذ المدني قد اجرى التحقيق المحلي على المحل التجاري موضوع الملف التنفيذي وثبت له ان الشاغل للمحل هو المتدخل " طالب المخاصمة" فقرر تسليمه المحل كشخص ثالث مؤتمن عليه وبذلك أحسن تطبيق أحكام القانون على الواقع المطروح وأخذ بواقع الحال الثابت بأوراق الدعوى وذلك وفق السلطة المعطاة له في الفصل في جميع الطلبات التنفيذية والمراجعات والاعتراضات والاشكالات المتعلقة باجراءات التنفيذ الأحكام والسندات الصالحة للتنفيذ دون التعرض أو المساس بأصل الحقوحيث أن الهيئة المخاصمة قد خرجت عن المبادئ القانونية التي أعطاها القانون لرئيس التنفيذ عندما قضت بتجزئة قرار رئيس التنفيذ بتسليم المتدخل موجودات المحل وأعطت الفروع للمنفذ عليه خلافا لما هو ثابت بالتحقيق المحلي وضبط الحجز الاحتياطي المبرز من الجهة المتدخلة المؤرخ في 3/10/2018 وأوراق الدعوى وتكون بالتالي بقرارها المخاصم قد أدخلت نفسها في منازعة موضوعية لا يملكها رئيس التنفيذ ومرجعه الاستئنافي فضلا عن أن الاستدلال الذي اتخذته لتعليل قرارها هو استدلال يخالف الواقع المطروح وان استنتاجها في معرض قرار الحجز الاحتياطي الملقي على المتدخل مخالف لأبسط القراعد القانونية اذ أن قصر الحجز على الموجودات التي تثبت حيازتها للمتدخل في معرض حجز احتياطي ملقى عليه لا يرتب أثرأ ضد المتدخل ( المدعي بالمخاصمة) وهو أمر لا ينفي الحيازة المادية المشروعة لبحق الفروغ وبالتالي لا يجوز لها ترتيب أثر على عدم صحة الحيازة المادية للمتدخل وهذا الأمر أدخلها كما سلف ذكره بمنازعة موضوعية تخرج عن اختصاصهاوحيث أن عدم مراعاة المبادئ الأساسية في تفسير القانون وتطبيقه ينطوي على خطأ مهني جسیم مما يجعل دعوى المخاصمة قائمة على سند قانوني سليم ويتعين قبولها شكلا وموضوعةوحيث أنه سبق لمحكمتنا ان قررت قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم بقرارها المتفرق رقم 19 أساس 136 تاریخ 20/2/2019 لذلك تقرر بالإجماع قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار المخاصم رقم 629 أساس 686 تاریخ 24/12/2018 الصادر عن محكمة الاستئناف المدني الأولى بدمشق بصفتها الناظرة بالقضایا التنفيذية واعتباره كان لم يكن وتثبيت قرارنا المتفرق رقم 19 لعام 2019 بوقف تنفيذ القرار المشكو منهاالزام الهيئة المخاصمة والسيد وزير العدل اضافة لمنصبه بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعویض للجهة المدعية اعادة بدل التأمين لمسلفه أصولاتضمین الهيئة المخاصمة والسيد وزير العدل اضافة لمنصبه بالتكافل والتضامن المصاريف وتحميل الهيئة المخاصمة الرسوم اعادة الملف لمرجعه أصولا مرفقة بصورة عن هذا القرار