التسبيب السليم المطابق للقانون والاجتهاد المستقر ينفي وصف الخطأ المهني الجسيم عن الهيئة القضائية، ولا تصلح المخاصمة إذا كانت أسبابها لا تكشف انحرافاً فاحشاً عن الأصول أو القانون.
ان تعليل المحكمة قرارها تعليلاً سليماً متفقاً مع المبادئ القانونية يجعلها بعيدة عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم لأنها تكون قد سارت في حكمها وفقاً لنصوص القانون والاجتهاد المستقر المناقشة: في القانون:حيث ان دعوى مدعي المخاصمة تهدف الى طلب قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار موضوع المخاصمة ومن ثم ابطاله والحكم بالتعويض بداعي وقوع الهيئة في مظنة الخطأ المهني الجسيم .ومن حيث ان الدعوى الاصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى تشير الى ان المدعى بمواجهته بالمخاصمة بشار تقدم بدعواه بتاريخ 12/5/2014 الى محكمة البداية المدنية العاشرة بدمشق بمواجهة مدعي المخاصمة يطلب فيها تثبيت ملكية لنصف ملكية مدعي المخاصمة من حصص الشركات والمؤسسات وهي مؤسسة كنعان للتجارة والجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا المساهمة المغفلة وشركة تسديد وشركة لزوم التنقيب عن النفظ والشركة السورية العرقية للتجارة والنقل البري ومن ثم اجراء المحاسبة والتعويض ثم تقدم وكيل المدعي بطلب عارض يلتمس معه تثبيت عقد المصالحة المؤرخ في 3/7/2014 وبتاريخ 30/11/2014 قررت محكمة البداية المدنية بإحالة الدعوى الى محكمة البداية التجارية بدمشق كون الموضوع تجاري وبتاريخ 23/4/2015 أصدرت محكمة البداية التجارية قرارها المتضمن 1 – قبول الطلب العارض شكلاً 2 – قبوله موضوعاً وتثبيت الاتفاق وفق جاء في عقده المحفوظ في صندوق المحكمة والزام الطرفين بما جاء فيه وبالتالي تثبيت تنازل المدعى عليه عن رصيد حصته السهمية 125000 سهماً والتي لاتزال مسجلة على اسمه في الشركة الدولية للتعليم والتكنولوجيا للمدعي والتي هي بالأصل 2,5% سهم من أصل 5% سهم من كامل ملكية المدعى عليه كما ورد في عقد الشراكة الفعلية واعتبار ماجاء بالاتفاق جزء لا يتجزأ من القرار .3 – رفع الحجز الاحتياطي الخ ماجاء بالقرار ولدى استئناف القرار من قبل مدعي المخاصمة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بدمشق قرارها 141 /270 تاريخ 21/10/2015 المتضمن 1 – قبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتصحيح الخطأ المادي الواقع في القرار المستأنف لجهة الحجز الاحتياطي واشارة الدعوى. الخ ماجاء بالقرار ونتيجة طعن مدعي المخاصمة بالقرار فقد أصدرت محكمة النقض قرارها المخاصم رقم 5/49 لعام 2016 المتضمن :رفض الطعن موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .ومن حيث ان سند التوكيل القضائي رقم 279 /27/م5 تاريخ 3/4/2014 قد تم توثيقه من موظف نقابة المحامين من المدعو عصام خير بيك بصفته وكيلاً عن ولده المدعي بشار بموجب الوكالة العامة رقم /51/2935/96 تاريخ 3/8/2004 والمحفوظة لدى النقابة وان هذا التوثيق للوكالات القضائية الذي يقوم به الموظف لدى نقابة المحامين وفروغها يعتبر توثيق رسمي , وتعتبر الوكالة التي يوثقها سنداً رسمياً لا يمكن الطعن فيه الا بالتزوير .ومن حيث انه مادامت الدعوى سجلت امام محكمة البداية المدنية العاشرة بعد تاريخ احداث المحاكم التجارية فانه كان من المفروض قانوناً حسب احكام قانون الأصول ان ترد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي باعتبار ان موضوعها تجاري الا ان قرارها بإحالة الدعوى بوضعها الراهن الى محكمة البداية التجارية قد انبرام لعدم وقوع الطعن عليه من جهة ورضوخ مدعي المخاصمة لهذا القرار جراء متابعه للدعوى أمام محكمة البداية التجارية التي فصلت بموضوع الدعوى .ومن حيث ان عقد الشركة الفعلية المؤرخ في 1/10/2010 موضوع الدعوى الاصلية باعتباره الالتزام الأصلي بين الطرفين قد انتفى بتوقيع على عقد الاتفاق ( المصالحة ) المؤرخ 3/7/2014 الذي نشأ التزاماً جديداً في محله ومصدره لذلك فان تمسك مدعي المخاصمة بمشارطة التحكيم الواردة في بنود عقد الشركة الفعلية المؤرخ في 1/10/2010 غير منتج قانوناً خاصة ان الطرفين قد اتفقا بالعقد الجديد المؤرخ 3/7/2014 على تثبيت هذا الاتفاق امام المحكمة .ومن حيث تبين من ملف الاضبارة المضمومة ان الشركة الدولية للتعليم والتكنولوجيا المساهمة المغفلة قد تقدمت باعتراض الغير على قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم 141/270 لعام 2015 والمصدق من قبل الهيئة المخاصمة باعتبار ان تنازل مدعي المخاصمة عن السهام التي يملكها بالشركة مخالف للنظام الأساسي للشركة ويمس حقوق الشركة وقد ردت الدعوى وصدق القرار من قبل محكمة النقض .ومن حيث تبين من حيثيات القرار المخاصم ان الهيئة مصدرة القرار قد ردت على دفوعه مدعي المخاصمة لجهة رفض سماع البينة الشخصية لعدم الحاجة الى ذلك والاكتفاء بالظاهر بالدعوى مستند وبذلك الى الاجتهاد القضائي المستقر .ومن حيث ان تعليل المحكمة قرارها تعليلاً سليماً متفقاً مع المبادئ القانونية يجعلها بعيدة عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم لأنها تكون قد سارت في حكمها وفقاً لنصوص القانون والاجتهاد المستقر هيئة عامة 15/41 لعام 991 ومن حيث انه وعلى ضوء ماذكر قان أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً .لــــــذلـــــك تقرر بالإجماع1 – رد الدعوى شكلا .2 – مصادرة التأمين 3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف والاتعاب 4 – إعادة الاضبارة لمرجعها بعد ضم صورة عن هذا القرار .