• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبطال القرار المخاصم يعيد الدعوى إلى مركزها القانوني السابق، وتظل اشارة الدعوى قائمة ما لم تتحقق استحالتها

الأصل أن إبطال القرار القضائي يقتضي زوال جميع آثاره وعودة الخصومة إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدوره، بما في ذلك إعادة ما كان قد رُقّن أو رُفع من إشارات أو تدابير، ما لم توجد استحالة قانونية أو واقعية. فإذا استحال إعادة وضع إشارة الدعوى بسبب انتقال العقار إلى الغير، وجب على المحكمة نظر الدعوى في ج...

نص الاجتهاد

إن ابطال القرار المخاصم يوجب الغاء كل أثاره ويعيد الدعوى الى محوره القانوني السابق وتنظر المحكمة بالشق الذي جرى الأبطال لأجله إن القاعدة العامة أن ابطال القرار يوجب اعادة الاشارة والحال الى ما كان عليه مالم تكن هنالك استحالة وبمدلول أخر تعود الاشارة على الصحيفة من تاريخ وضعها مالم يصطدم الأمر بالاستحالة كنقل الملكية للغير مع استحالة اعادة وضع اشارة الدعوى الموضوعة ابتداء والتي يعد وضعها من واجبات ديوان المحكمة وشرط لسماع الدعوى بعد طلبها من المدعي يكون شرط سماع الدعوى متحققة وعلى المحكمة السير بها وقول كلمة الفصل في المنازعة على ضوء الأدلة انطلاقا من الأسباب الموجبة لتقرير وضع اشارة الدعوى اذا كانت وضعت الاشارة ثم رفعت لأسباب تخرج عن تقصير او اغفال المتقاضين وترتب على تنفيذها ايلولة العقار لشخص أخر توجب على المحكمة سماع الدعوى في جانبها الشخصي باعتبارها شخصية عينية والفصل بالنزاع بعيدا عن توجب اعادة الاشارة طالما أنها تستطيع أن تقضي بثبوت الحق أو نفيه دون الذهاب الى تقرير حق عيني على العقار ونقل ملكية الحصة المناقشة: أسباب المخاصمة1 – كان على الهيئة المخاصمة وعند تعذر وضع الاشارة على صحيفة العقار لأيلولته للغير أن تقضي للمدعي وفق طلباته وترك المجال للمتضرر برفع دعوى التعويض أن كان لها مقتضی2 – كان على المحكمة أن تقض في الدعوى بعد أن عملت بقرار المخاصمة السابق وأعادت الخبرة وثبت لها صحة العقد اما اذا ثبت لها عدم صحة الخبرة عندها لها أن تعيد بحثها في إشارة الدعوى3 – ان قيد وضع اشارة الدعوى لا ينطبق على هذه الدعوى لسبق وضع اشارة الدعوى وتحقق الغاية التي توخاها المشرع من وضع اشارة الدعوى4 – ان الحكم يجب أن يضع حدا للمنازعات ويتضمن اقرارا للحقوقفي القانونحيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها الى قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المشكو منهومن ثم قبول الدعوى موضوعة وابطال القرار المشكو منه واعتباره كأن لم يكن والزام السيد وزير العدل اضافة لمنصبه مع باقي المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف ليرة سورية تأسيسا على وقوع الهيئة المخاصمة بقرارها المشكو منه بالخطأ المهني الجسيموحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير الى أن المدعي بالمخاصمة - تقدم بدعواه أمام محكمة الدرجة الأولى يعرض فيها أن المدعى عليه يملك كامل العقار رقم 11450/3 من المنطقة العقارية الرابعة بحلب ومن أنه اشترى هذا العقار من المدعى عليه بثمن متفق عليه دفعه کاملا بموجب عقد قطعي وطلب تثبيت البيع ونقل وتسجيل ملكية العقار لاسمه لدى الجهة المختصة و بالمحاكمة الجارية أصدرت محكمة الصلح المدني الثانية بحلب قرارها رقم /بلا/ أساس /1839/ تاریخ 24/9/2013 برد الدعوى لعدم الثبوت ولعدم قناعة المدعي بالقرار المذكور بادر الاستئنافه فأصدرت محكمة الاستئناف المدني الخامسة بحلب قرارها رقم /11/ أساس /11/ تاریخ 13/43/2014 بقبول الاستئناف موضوعة والحكم للجهة المدعية بطلباتها بالدعوى فتم مخاصمة القرار المذكور فأصدرت غرفة المخاصمة ورد القضاة بهينتها السابقة قرارها رقم /3/ أساس /47/ تاریخ 22/2/2016 بقبول دعوى المخاصمة موضوعة وابطال القرار المخاصم. وبعد تجديد الدعوى أمام محكمة الاستناف المدني الثامنة في حلب أصدرت قرارها المخاصم بقبول الاستئناف موضوع وجزئية وتعديل الفقرة الأولى من الحكم المستأنف بحيث تصبح رد الدعوی شكلا بدلا من ردها لعدم الثبوت وتأسيسا على عدم وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار وبعد أن ثبت لها ترقين اشارة الدعوى السابقة وتنفيذ القرار الاستنافي قبل صدور قرار المخاصمة المذكور أعلاه ونقل ملكية العقار من اسم المدعي. الى اسم شخص أخر هو. ومن ثم الى اسم. الذي أضحى المالك الحالي للعقار وعليه كانت هذه الدعوىوحيث وان كانت اشارة الدعوى ووضعها شرط لسماع الدعوى سندا للمادة /47/ من قانون السجل العقاري فإن هذا الموجب قد تحقق وجرى إعماله من خلال اقتران القيد باشارة الدعوى وبدليل صدور حكم قضى تثبيت البيع وترقين الاشارة تبعا للتسجيل. وبالتالي لم يعد من موجب لإعمال هذه القاعدة اذا جرى ترقين الاشارة في ظرف لم يكن محتوما فيه مصير دعوى المخاصمة والقرار الجاري تنفيذه وبالشكل الذي يؤكد أن هذا الترقين قد جرى قانونا وليس بطريق الخطا. وحيث أن ابطال القرار المخاصم يوجب الغاء كل أثاره ويعيد الدعوى الى محوره القانوني السابق وتنظر بالشق الذي جرى الأبطال لأجلهوحيث أن القاعدة العامة أن هذا الابطال يوجب اعادة الاشارة والحال الى ما كان عليه مالم تكن هنالك استحالة وبمدلول أخر تعود الاشارة على الصحيفة من تاريخ وضعها مالم يصطدم الأمر بالاستحالة كحالة هذه الدعوى من نقل الملكية للغيروحيث أنه مع استحالة اعادة وضع اشارة الدعوى الموضوعة ابتداء والتي يعد وضعها من واجبات ديوان المحكمة وشرط لسماع الدعوى بعد طلبها من المدعي يكون شرط سماع الدعوى متحققة وكان يتوجب على المحكمة بدلا من رد الدعوى شكلا السير بها وقول كلمة الفصل في المنازعة على ضوء الأدلة انطلاقا من الأسباب الموجبة لتقرير وضع اشارة الدعوى بحيث اذا تبين للمحكمة أن الفرض الذي سعى اليه المشرع من وضع الإشارة هو اعمال قاعدة التفاضل في حال تزاحم البيوع واعلام الغير بأية حقوق عينية مترتبة على العقار حتى يحتج صاحب الحق الموضوعة الإشارة لأجله بمواجهة هذا الغير وبأثر رجعي من تاريخ وضع إشارته. فاذا كانت دوافع هذه الدعوى قد وضعت الاشارة كشرط لسماعها ثم رفعت لأسباب تخرج عن تقصير او اغفال المتقاضين وترتب على تنفيذها ايلولة العقار لشخص أخر كل ذلك يوجب على المحكمة سماع الدعوى في جانبها الشخصي باعتبارها شخصية عينية والفصل بالنزاع بعيدا عن توجب اعادة الاشارة طالما أنها تستطيع أن تقضي بثبوت الحق أو نفیه دون الذهاب الى تقرير حق عيني على العقار ونقل ملكية الحصة. وأية ذلك أن العقار قد أل للغير غير أن المنازعة لا يجب أن تبقى معلقة بغير تقرير من المحكمة الناظرة في النزاع فإن هي وجدت نفسها عاجزة عن تقرير نقل الحق العيني فيما لو ذهبت الى تثبيت البيع أو العقد المدعى به فإن واجبها تقرير أمر المنازعة على العقد فإما تقضي بصحته على ضوء الأدلة وبذلك يتكرس حق المدعي من خلال الحكم الذي نفذه و يدرا عن نفسه خطر الملاحقة من المشتري منه بدعوى التعويض عن الضمان أو ملاحقة المدعی عليه البائع من الضرر، أو تقضي بعدم صحة العقد و ترد الدعوى في جانبها الشخصي المتعلق بالعقد فتحفظ للمدعى عليه حقه بفسخ القيد بمواجهة المشتري على ضوء أحكام السجل العقاري ومعیار حسن النية أو حقه بالعودة على المدعي. فيما لو استحال عليه اعادة العقاروحيث أن الهيئة المخاصمة قد نكلت عن اعمال هذه المبادئ والتفتت عن واجب اعمال النصوص التي تحكم النزاع بشقيه الشخصي والعيني تكون قد وقعت بقرارها المشكو منه بالخطا المهني الجسم وفق ما عنته المادة 466 أصول مدنية الأمر الذي يستدعي ابطال الحكم لذلك تقرر بالإجماع قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار المخاصم الصادر عن محكمة الاستئناف المدني الثامنة بحلب رقم /2/ أسباس /29/ تاریخ 1/2/2018 والغاء كافة اثارد. وتثبيت قرارنا السابق المتفرق رقم /17/ تاریخ 19/2/2019 بوقف التنفيذاعادة بدل التأمين لمسلفه أصولاالزام الهيئة المخاصمة والسيد وزير العدل اضافة لمنصبه بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ ألف ليرة سورية إلى الجهة المدعية على سبيل التعويضتضمين الهيئة المخاصمة والسيد وزير العدل اضافة لمنصبه بالتكافل والتضامن المصاريف وتحميل البيئة المخاصمة الرسوم اعادة الملف الى مرجعه مرفقا بصورة عن هذا القرار