إذا أُقِرّت العلاقة الإيجارية من المستأجر، جاز إثبات تاريخ بدء تنفيذها بالبينة الشخصية متى كان لهذا التاريخ أثر قانوني في تحديد آثار العقد وامتداده، ولا يُعدّ سماع الشهود في هذه الحالة مخالفاً للقانون بذاته.
إن ثبوت العلاقة الايجارية بإقرار المستأجر لا يمنع من إثبات بدء تنفيذ تلك العلاقة بالبينة الشخصية لما في ذلك من آثار قانونية على العقد ومدى خضوعه للتمديد الحكمي أو التمديد الاتفاقي. المناقشة: أسباب الطعن : 1. الايصال يثبت بدء العلاقة الايجارية. 2. الطاعن أقر بالعلاقة الايجارية ولكن على المحكمة التيقن من بدئها. 3. سماع الشهود مخالف للقانون. في القانون : المدعي سليمان ادعى أنه أجر الغرفة موضوع الدعوى للمدعى عليه منذ العام ٢٠١٤ لذلك يطلب تثبيت العقد وإعلان انتهاء العلاقة الايجارية حيث لم ينكر المدعى عليه العلاقة الايجارية ودفع أنه مستأجر من العام ۲۰۰۵ وبعد تبادل الدفوع صدر القرار المطعون فيه. وحيث أن ثبوت العلاقة الايجارية بإقرار المدعى عليه لا يمنع من إثبات بدء تنفيذ تلك العلاقة بالبينة الشخصية لما في ذلك من أثار قانونية على العقد ومدى خضوعه للتمديد الحكمي أو التمديد الاتفاقي وحيث أن تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع طالما استندت في قرارها على الاسس القانونية السليمة. وحيث أن وقوع العقد بين الطرفين في ظل إرادة الطرفين يجعل من القرار في محله القانوني ولا تنال من أسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع 1. رفض الطعن موضوعاً. 2. مصادرة بدل التأمين. 3. تضمين الطاعن النفقات. 4. إعادة الملف لمرجعه.