• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام المبرمة حجة على الخصوم ولا تمنع اعتراض الغير إذا مست حقوقه وتوافرت له المصلحة

حجية الأمر المقضي تقتصر على أطراف الحكم، أما الغير الذي تمس حقوقه فيجوز له الطعن عليه بطريق اعتراض الغير متى توافرت له الصفة والمصلحة، ولا ينهض الانبرام وحده مانعاً من ذلك.

نص الاجتهاد

الحكم المبرم له حجية الأمر المقضي به بالنسبة للخصوم الذين صدر بمواجهتهم هذا الحكم ولا أثر له بالنسبة للغير إذا مست حقوقه وبالتالي فإن الحكم المبرم يقبل الاعتراض عليه ممن توفرت المصلحة له بذلك . المناقشة: أسباب الطعنفي أسباب طعن حسناء:1 – أن الحكم المعترض عليه مردود شك كون القانون نص على أن من شروط قبول اعتراض الغير أن يكون الحكم قد مس به وصاحب صفة و مصلحة في الدعوى وأن يبني الحكم المعترض عليه على الغش والحيلة وحيث أن الحكم المعترض عليه صدور باقرار وتصادق جميع أطراف الدعوى أمام المحكمة ولم يصدر مشوبة بغش أو حيلة مما يشكل خللا في شروط قبول الاعتراض2 – لقد استقر القانون والفقه على أن الأحكام المبرمة لها حجية الأمر المقضي به والمحكمة لم ترد على دفوعنا بذلك .3 – لقد قررت المحكمة ادخال القاصر محمد بالدعوى كون الحكم يمس بحقوقه ولم تقرر ادخال شقيقه عبدو علما أن الحكم المعترض عليه يمس بحقوقه أيضأ مما يجعل الخصومة معتلة.4 – لقد اعتمدت المحكمة على ثبوت واقعات الطلاق بناء على القيود المدنية المبرزة ولم تكلف المدعي لابراز صورة عن الحكم الذي قضى بتثبيت طلاق روعة من زوجها والد المدعي. فالقران سابق لأوانه.5 – لقد استقر الاجتهاد على أن القاضي اذا وجد أن وثائق أمين السجل المدني متناقضة بين يديه أن يعتبر الدعوى متأخرة ويكلف الفريق الأكثر عجلة بإقامة دعوى مدنية لترقين احدى الوثيقتين والمحكمة لم تلحظ ذلك . وطلب الوكيل نقض القرار. في أسباب طعن أحمد :1 – جاء القرار معتلا ومشوبة بالقصور لعدم ادخال البالغ عبدو ابن أحمد مما يجعل الخصومة غير صحيحة.2 – موضوع الحكم القضائي المعترض عليه من الجهة المطعون ضدها 3010/3270 لعام 2013 القاضي بتصحيح واقعة الزواج وجعله حاصلا بتاريخ 3/8/2002 بدلا من 1/10/2006 للتوافق مع ولادة القاصر محمد ابن روعة في 11/5/2003 بعد تصادق واقرار الطرفين وهما أفراد الجهة المعترض عليها أمام القضاء حيث غدا الحكم مبرمأ والانبرام يغطي جميع ماقد شاب هذا القرار من عيوب واجراءات باطلة ولو كانت مخالفة للنظام العام وكان على روعة أن تقيم دعوى تنصل حصرأ.3 – بني القرار الطعين على ما أبرزته الجهة المعترضة ماجد خلدون قاطرجي في بيان قيد مدني تفصيلي المبسوط في الملف للمعترض عليها روعة وبيان طلاق لها من زوجها الأول خلدون قاطرجي والد المعترض ماجد كان قد طلق روعة بتاریخ 22/2/2003 وحيث أن ذلك يشكل تناقضأ فيجعل من المعترض عليها روعه زوجه للمعترض عليه أحمد مما يعني تناقضأ كاملا وشاملا لتاريخ الطلاق والولادة والزواج. وكان على المحكمة أن تعتبر الدعوى متأخرة وتكلف الفريق الأكثر عجلة بإقامة الدعوى المدنية لترقين احدى الوثيقتين .وطلب الوكيل نقض القرار.النظر في الطعنفي الشكل : لما كان كل من الطعنين مستوفيان لشروطهما الشكلية والقانونية فهما مقبولان شكلا.في الموضوع :لما كان السبب (1 و2) من أسباب طعن حسناء والسبب الثاني من أسباب طعن أحمد لا ترد على القرار الطعين لأن القرار المعترض عليه رقم 3010 اساس رقم 3270 والصادر عن المحكمة الشرعية الرابعة في حلب بتاریخ 19/9/2013 قد مس بحقوق ومصلحة المعترض ( المطعون ضده ) ماجد مما يجعله ذا صفة ومصلحة بالتقدم بدعوی اعتراض الغير. كما أن الحكم المبرم له حجية الأمر المقضي به بالنسبة للخصوم الذين صدر بمواجهتهم هذا الحكم ولا أثر له بالنسبة للغير إذا مست حقوقه وبالتالي فإن الحكم المبرم يقبل الاعتراض عليه ممن توفرت المصلحة له بذلك . وكان السبب الثالث من أسباب طعن حسناء والسبب الأول من أسباب طعن أحمد لا يردان علی القرار الطعين كونه لا موجب لادخال عبدو في الدعوى كونه ليس طرفا في دعوى نفي النسب ما دام المطلوب نفي نسب الولد محمد عنها وهي المعترض عليها روعه ممثلة بالدعوى أصولا.وكان السبب الخامس من أسباب طعن حسناء والسبب الثالث من أسباب طعن أحمد لا يردان علی القرار الطعين كون القرار المعترض عليه المذكور أعلاه هو الذي أوجد هذا التناقض في القيود المدنية ولم يكن هذا التناقض موجودة قبل صدوره.وكان السبب الرابع من أسباب طعن حسناء لا يرد على القرار الطعين كون مستند القيود المدنية في قضايا تثبيت الزواج والطلاق والنسب هي أحكام المحكمة الشرعية المكتسبة الدرجة القطعية التي يجري تنفيذها في قيود السجل المدني وبالتالي مما يغني عن ابراز تلك الأحكام التي جرى تنفيذها في قيود السجل المدني. ولما كان الطعن واقعا للمرة الثانية مما يوجب على هذه الهيئة البت بالموضوع ولما كان قد أضحى ثابتة من القيد المدني التفصيلي للمعترض عليها روعه الذي يشعر أن والد المعترض المدعو خلدون قد طلق المعترض عليها روعه بتاریخ 22/2/2003 وكان تاريخ زواجها من المعترض عليه أحمد الذي جرى تصحيحه بالقرار المعترض عليه واقع بتاریخ 3/8/2003 في حين أن تاريخ ولادة الولد محمد المطلوب نفي نسبه هو 11/5/2003 مما يعني أن ولادة الولد محمد قد وقعت قبل انقضاء عدة طلاق المعترض عليها روعه من زوجها الأول خلدون وقبل تاريخ زواجها من زوجها الثاني المعترض عليه أحمد إذ لا يعقل ولا يقبل قانون وشرع أن تلد الزوجة ولدا من رجل آخر أثناء عدة طلاقها من زوجها الأول . ولكن من جهة أخرى فإن القرار الطعين لم يحسن التعليل حين قضى بالفقرة الحكمية الثانية باعلان انعدام الحكم المعترض عليه دون أن تتوافر أسباب الانعدام فيه مما يتعين معه نقض الفقرة الحكمية الثانية جزئية لهذه الجهة وذلك بإلغاء عبارة ( اعلان انعدام ) والأستعاضة عنها بعبارة ( ابطال ). لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعنين شكلارفض الطعنين موضوعاقبول الطعن موضوعأ وجزئيأ ولأسباب تتعلق بالنظام العام ونقض الفقرة الحكمية الثانية من القرار الطعين وذلك بإلغاء عبارة ( اعلان انعدام ) والاستعاضة عنها بعبارة ( ابطال ) واضافة العبارة التالية بعد كلمة ( ومفاعيله ) وهي رد دعوى المدعية روعه بتصحيح وثيقة زواج الطرفين ونفي نسب الولد محمد لعدم الثبوت .مصادرة تأمين كلا من الطعنينتضمين الطاعنة حسناء والمطعون ضدها روعة الرسم والمصاريف مناصفة 6 – اعادة ملف الدعوى لمرجعه المختص أصولا