لا يمنع كون الشاهد أخاً لأحد الخصوم من سماعه متى استوفى شروط الشهادة قانوناً، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الرسوم والمصاريف والنفقات ومقابل الأتعاب ضمن حدود سلطتها التقديرية.
لا مانع من سماع أخ المدعية بصفة شاهد وفق أحكام قانون البينات # أمر الإلزام بالرسوم والمصاريف والنفقات " مقابل الأتعاب " يعود لمحكمة الموضوع المناقشة: أسباب الطعن1 – تم تسجيل دعوى تنفيذية بمعجل المهر رقمها 1607/2019 م وتم توقيف الطاعن من أجل معجل المهر ، وتمت المطالبه به أمام المحكمة الشرعية وصدر قرار بإلزامه بدفع کامل معجل المهر وهذا يؤدي إلى ازدواجية المطالبة وهذا مخالف للقانون .2 – قرار الحكمين صدر بأن غالبية الاساءة على الزوج وهذا لا يعني أن كامل الاساءة على الزوج ، وبالتالي قرار المحكمة بإلزام الزوج بكامل المهر مخالف للقانون3 – شهود الجهة المدعية حول الأشياء الجهازية مخالف للقانون كون أحد الشهود أخ للمدعية ، ولذلك عدم ذكر أنواع الاغراض الجهازية 4 – القرار لم يذكر قيمة الأشياء الجهازية في حال عدم تسليمها للمدعية عينة 5 – المحكمة حكمت بنفقة شهرية دون سؤال المدعية عن النفقة أو تاريخ المطالبة بها6 – المدعية طلبت بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والمحكمة حكمت بالأتعاب النظر في الطعنلما كانت المطالبة بمعجل المهر أمام دائرة التنفيذ ومن ثم صدور حكم بإلزام المدعى عليه الطاعن به ، تحتم معالجته أمام دائرة التنفيذوكان تقرير الحكمين مستوفية لشروطه الشكلية والموضوعية . وكان أمر تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المدني منوط بقناعة الحكمين وكان لا مانع من سماع أخ المدعية بصفة شاهد وفق أحكام قانون البيناتوكانت الأشياء الجهازية قد سلم بعضها للمدعية بموجب قرار الحجز الاحتياطي ، أما الأشياء التي الزم بتسليمها الى المدعية ولم تسلم ، فقد تم تحديد قيمتها وفق ما هو مدون بالقائمة المبرزة فسي الدعوى وفق ما جاء في الفقرة السادسة من القرار المطعون فيهولما كانت المدعيه لم تحدد المطالبة بالنفقة قبل تاريخ الادعاء . مما يقتضي الحكم بها من تاريخ الادعاء وهو ما جاء في الفقرة الخامسة من القرار المطعون فيه . وكان أمر الإلزام بالرسوم والمصاريف والنفقات " مقابل الأتعاب " يعود لمحكمة الموضوع.وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى ، وناقشها مناقشة قانونية سليمة و علل لما قضی به تعليلا سديدا ، مما يجعله في محلة القانوني ، ولا تنال منه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوع مصادرة تأمين الطعنتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى الى مرجعه أصولا