الظرف الطارئ الرسمي غير المتوقع الذي يحول دون الوفاء في آخر يوم من المهلة قد يشكّل قوةً قاهرةً، فيترتب عليه تعديل الأجل القانوني أو الاتفاقي للوفاء متى ثبتت المفاجأة واستحالة الأداء في الموعد.
اذا فوجئ المستأجر بقرار مجلس الوزراء بالتعطيل (عيد الجامعة العربية) وكان هذا اليوم هو آخر المهلة المحددة لدفع الاجور بعد الانذار فان ذلك يشكل القوة القاهرة المنصوص عنها في المادة 148 مدني ويوجب تعديل المهلة وان تقدير توقع الامور الواقعية التي تستقل بها محاكم الموضوع