• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعطيل آخر يوم من مهلة الوفاء بالأجرة بسبب قرار حكومي يعد قوة قاهرة توجب تعديل المهلة

الظرف الطارئ الرسمي غير المتوقع الذي يحول دون الوفاء في آخر يوم من المهلة قد يشكّل قوةً قاهرةً، فيترتب عليه تعديل الأجل القانوني أو الاتفاقي للوفاء متى ثبتت المفاجأة واستحالة الأداء في الموعد.

نص الاجتهاد

اذا فوجئ المستأجر بقرار مجلس الوزراء بالتعطيل (عيد الجامعة العربية) وكان هذا اليوم هو آخر المهلة المحددة لدفع الاجور بعد الانذار فان ذلك يشكل القوة القاهرة المنصوص عنها في المادة 148 مدني ويوجب تعديل المهلة وان تقدير توقع الامور الواقعية التي تستقل بها محاكم الموضوع