إذا كان المبيع المدّعى به شقة لم تُشَدّ بعد، وكان سند التعامل مع المقاول لا مع مالك العقار، فإن طلب تثبيت البيع أو طلب حصة سهمية من العقار بدل الشقة يكون غير قائم على أساس قانوني، ولا يُلزم المحكمة بوقف الدعوى لوجود دعوى أخرى لا يتوقف الفصل فيها عليها.
ان طلب الجهة المدعية بحصة سهمية من العقار تعادل مساحة الشقة امر مخالف للقانون سيما وانه لاتوجد علاقة تربطها مع المالك وانما العقد الذي تدعيه هو مع المقاول المناقشة: اسباب الطعن1 – خالف القرار القانون والأصول وكان على المحكمة أن تحكم للجهة الموكلة بحصة سهمية من العقار تعادل مساحة الشقة اضف الى أن المحكمة قررت كشف على الشقة ولم تجر الكشف2 – كان على المحكمة وقف هذه الدعوى قبل انتهاء دعوى فسخ العقد المبرز بيانا عنهافي المناقشة والقانونمن حيث أن دعوى المدعي تقوم على طلب تثبيت بيع على الشقة القائمة على لعقار رقم 3328من منطقة دوير الشيخ سعد العقارية من المدعى عليه الأول محمود علي تاسيسا على ان المدعى عليه محمود علي كان قد اتفق مع المدعى عليه الثاني اسماعيل مالك العقار على اشادة بناء على عقاره بموجب عقد مقاولة وملحق له وباع محمود حصته الى لمدعي وهي عبارة عن شقة على الهيكلومنه حيث أن محكمة أول درجة قضت برد الدعوى شكلا لسبق او انها وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف فكان هذا الطعن وفق الاسباب المبينة اعلاهومن حيث أن المحكمة بنت قرارها على ان العقار لم يتم بناؤه اصلا ليصار الى تثبيت البيع لذلك كانت الدعوى سابقة لأوانها ومن حيث ان طلب الجهة المدعية بحصة سهمية من العقار تعادل مساحة الشقة امر مخالف للقانون سيما وانه لاتوجد علاقة تربطها مع المالك وانما العقد الذي تدعيه هو مع المقاول .ومن حيث أن المحكمة قررت اجراء الكشف ولكنها تراجعت عنه لتقديم الجهة المدعية طلبا عارضا بتغيير طلباتها الى الحكم لها بحصة سهمية من العقار بدل الشقة التي لم تشادومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تر داعيا لوقف الدعوی کون الدعوى المنظورة لا يتوقف الحكم فيها على الدعوى الاخرىومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون والحالة هذه قد احاطت بواقعة الدعوي وعللت لقرارها التعليل السليم الذي لاتنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة التامين والزام الطاعن بالمصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا