• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم القطعي يحوز حجية تمنع إعادة طرح النزاع ذاته متى فصل في الموضوع وحدد حقوق الخصوم

الحق الواحد تحميه دعوى واحدة، والحكم القطعي السابق في الموضوع ذاته بين الخصوم أنفسهم يمنع إعادة طرح النزاع أمام القضاء متى فصل في أصل الحق وحدد مراكز الأطراف حسمًا نهائيًا.

نص الاجتهاد

ان الحق الواحد تحميه دعوى واحدة وان الأحكام القطعية تعتبر حجة على الخصوم فيما قضت به ولايجوز اقامة الدعوى بذات الموضوع وطرح النزاع مجددا امام القضاء سيما وان اذا تضمنت القرار نصوصا واضحة في حسم النزاع وحددت لكل طرف ماله وماعليه ورسمت لهم الطريق الذي يجب أن يتبعوه المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن ممدوح اصليا 1 – وقعت المحكمة بخطأ واضح في تاريخ قرار محكمة البداية المدنية 2 – المحكمة ذهبت الى تصديق القرار البدائي دون الالتفات إلى ما أبرزناه من وثائق3 – المحكمة لم تستجب لطلباتنا بدعوى الشهود لاثبات الحق ولم لأدعوة الشهود لاثبات التواطؤ وتتالي البيوع لتهريب العقار بالرغم من وجود اشارة الدعوى اسباب طعن عبد الغفار التبعي 1 – القرار جاء موافقا للأصول والقانون 2 – آن وجود خطأ في تاريخ القرار هو خطأ مادي ناتج عن النسخ 3 – القرار لم يلتفت عن طلبات الجهة المدعية بل ناقشها ومحصها واحسن بذلك تطبيق القانونفي المناقشة والقانونمن حيث ان الدعوى تقوم على طلب فسخ ملكية الحصة المسجلة باسم المدعى عليها انعام هاني مداح على صحيفة المقسم رقم 177/59 من مقاسم المنطقة الصناعية بالسويداءوبتاریخ 27/2/2018 تقدم الطاعن تبعيا المطعون ضده اصليا عبد الغفار بطلب تدخل اختصامي يلتمس فيه من حيث النتيجة رد الدعوى لصدور حكم سابق بنفس الموضوع ومن حيث ان محكمة أول درجة قضت برد الدعوى وايدتها في ذلك محكمة الاستئنافومن حيث ان المدعي لم يقنع بالقرار فقد اوقع عليه طعنه هذا للاسباب المبينة اعلاه وتابعه المتدخل عبدالغفار بالطعن التبعي والمتضمن مذكره جوابية على الطعن الاصليومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد بنت قرارها على المدعي سبق له وان تدخل في الدعوى اساس 213 لعام 2007 اختصاميا والمتعلقة بذات الموضوع والعقار والعقد وعنوانها ابطال عقد بيع وفسخ سند تمليك وتعويض وعلى ذات الجهة المدعى عليها في هذه الدعوى والتي قضت بابطال عقد البيع بين المدعى عليه بيان اجود والمدعى عليها العام هاني مداح وحفظت حق المدعي غسان حسن من المقسم الصناعي رقم 177/59 السويداء وحفظت حق المدعي المتدخل ممدوح باقامة الدعوى بشكل مستقل بمواجهة المدعي غسان الا ان محكمة الاستئناف فسخت القرار لجهة الفقرتين الأولى والثالثة وردت الدعوى وابقت الفقرة الثانية التي حفظت حق ممدوح في اقامة الدعوى بشكل مستقل على غسان وقد صدق هذا القرار نقضا بالاعلام رقم 2615 اساس 3967 العام 2010 مما جعل الملكية تبقى مسجلة على اسم المالكة قيدا انعام بموجب الصك الاداري رقم 2129 تاریخ 28/5/2003 ثم بعد ذلك تم نقل الملكية الى اسم المتدخل في هذه الدعوى الطاعن تبعيا عبد الغفارومن حيث ان النزاع حول الملكية قد حسم وانبرم وفق القرارات المذكورة أعلاه والتي تعتبر حجة على الكافية سيما وان المدعي في هذه الدعوى الطاعن رضخ ورضي لها بها وقد حفظت حقه بمواجهة المدعى عليه غسان حصرا مما يجعل الملكية قد قيدت بسسب صحيح ووفقا للاصول والقانون وبدلالة القرارات القضائية المبرزة في الدعوى والتي أبطلت حق التتبع العيني للعقار كما اتها تحصنت من كل دفع لاثبات مايخالفهاومن حيث ان الحق الواحد تحميه دعوى واحدة وان الأحكام القطعية تعتبر حجة على الخصوم فيما قضت به ولايجوز اقامة الدعوى بذات الموضوع وطرح النزاع مجددا امام القضاء سيما وان اذا تضمنت القرار نصوصا واضحة في حسم النزاع وحددت لكل طرف ماله وماعليه ورسمت لهم الطريق الذي يجب أن يتبعوه.ومن حيث ان الامر على ماسلف فان اسباب طعن ممدوح غازي اصليا لاتنال من القرار المطعون فيه واما لجهة الطعن التبعي فانه لايتضمن أي جرح للقرار المطعون فيه وانما هو مجرد دفوع للرد على الطعن الاصلي مما يتعين رده موضوعا ايضا ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون قد احاطت بالدعوى وعللت لقرارها التعليل السليم الموافق للاصول والقانون والذي لاتنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنين الاصلي والتبعي موضوعامصادرة التأمين والزام الطاعنين بالمصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا