الأصل عدم وقف الدعوى، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا كان الفصل فيها متوقفاً بالضرورة على حسم دعوى أخرى؛ فإذا كانت المحكمة تستطيع الفصل فيما أثير أمامها مما يؤثر في الحكم وجب عليها متابعة نظر الدعوى وعدم استئخارها.
ان الاجتهاد مستقر على انه لامحل لوقف الدعوى ولايصح للمحكمة وقفها اذا كان من سلطتها أن تفصل بما اثير امامها مما يتعلق الحكم في الدعوى على نتيجة الفصل فيه وعليها أن تمضي في نظرها الا اذا كانت ترى أن الفصل في هذه الدعوى يتعلق بالفصل بالدعوى الاخرى المناقشة: اسباب الطعن1 – لم يحط القرار بواقعة الدعوى وصدر متسرعا 2 – خالف القرار القانون ومانص عليهفي المناقشة والقانونمن حيث أن المدعي يهدف من دعواه الى اصدار القرار بمنع معارضة الجهة المدعى عليها له بعقاراته ذوات الأرقام 3038 و3039 و3040 بحصته السهمية من العقار رقم 3037 مشتى الحلو العقارية تاسيسا على انه المالك لهذه العقارات وان الجهة المدعى عليها تضع يدها على العقارات خلافا لحق الملكية المصان قانوناومن حيث ان الجهة المدعى عليها دفعت الدعوى بانها تضع يدها على العقارات بموجب عقد مزارعة وانها اقامت دعوى تثبيت هذا العقد وطلبت اعتبار الدعوى مستاخر لجهة البت بدعوی المزارعةومن حيث أن محكمة أول درجة قضت للجهة المدعية وفق دعواها فبادرت الجهة المدعى عليها الى استئناف القرار الذي اید قرار محكمة البداية ومن حيث ان الجهة المدعى عليها بادرت الى الطعن بالقرار فصدر قرار محكمة النقض بالاعلام رقم 1772/1974 لعام 2018 بنقض القرار المطعون فيه بسبب الرد على المستشار المخالف على محضر مستقلومن حيث أن محكمة الاستئناف عادت وقررت الحكم وفق قرارها السابق بتصديق القرار المستانف فكان هذا الطعن ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد بنت قرارها على ان دعوى منع المعارضة تقام من المالك قيدا وان الدفع بوجود دعوی مزارعة والعقارات ضمن المخطط التنظيمي وهي عرصات معدة للبناء هو دفع في غير محله القانوني وان اعتبار هذه الدعوى مستأخرة الحين البت بدعوى المزرعة لامحل له في القانون لانه لايجوز استخار الدعوى المتعلقة باصل الحق حتى البت بدعوى الحيازة والا تكون المحكمة قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما سيما وان الاجتهاد مستقر على انه لامحل لوقف الدعوى ولايصح للمحكمة وقفها اذا كان من سلطتها أن تفصل بما اثير امامها مما يتعلق الحكم في الدعوى على نتيجة الفصل فيه وعليها أن تمضي في نظرها الا اذا كانت ترى أن الفصل في هذه الدعوى يتعلق بالفصل بالدعوى الاخرى مع الاشارة الى ان دعوى المزارعة قيدت بعد دعوى منع المعارضةومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه احاطت بواقعة الدعوى وعللت لقرارها التعليل السليم الموافق للاصول والقانون والمستند الى ماله أصل في وثائق الدعوى مما يجعل اسباب الطعن لاتنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة التامين و الزام الطاعن بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا