لسلطة محكمة الموضوع تقدير قيمة الشهادة والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود، ولا تُجادَل في قناعتها متى كان الاستنتاج سائغاً ومؤسساً على بحثٍ كافٍ للأدلة، ولا محلّ لرقابة النقض إلا عند فساد الاستدلال أو مخالفة قواعد الإثبات.
ان لمحكمة الموضوع حق تقدير قيمة الشهادة من حيث الموضوع وان اقوال الشهود تتصل بالقناعة الشخصية للقاضي وامور القناعة من اطلاقاته التي لارقابة لمحكمة النقض عليها لا يجوز مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها في الأدلة التي كونت عن طريقها هذه القناعة لاتها امور تخرج في الاصل عن محور الجدل لتعلقها بالسلطة التقديرية التي اناطها القانون بقضاة الاساس وهي تنای عن التعقيب مادام الاستخلاص سائغا غير مشوب بفساد الاستدلال او بمخالفة قواعد الاثبات المناقشة: اسباب الطعن1 – التعارض بين اقوال المدعي المطعون ضده محضر استجوابه مع اقوال الشهود ومع بعضهم 2 – التعارض في اقوال الشاهد الواحد المستمع له مرتين3 – الالتفات عن شهادة صريحة وواضحة على أن البيع بیع وفاء4 – الالتفات عن أدلة دافعة لبيع الوفاء وعن وجود قرائن واضحة وسندات أمانة اخذت لغاية ضمان الوفاء اضافة للعقد في المناقشة والقانونمن حيث ان دعوى المدعي تهدف أن تثبت البيع بينه وبين المدعى عليه انطوان جبور ونقل ملكية العقار المبيع رقم 37 منطقة بعشتر العقارية الى اسمه في السجل العقاري تاسيسا على انه اشتراه منه بعقد بيع قطعي وسدد له كامل الثمن وقد دفع المدعى عليه الدعوى بصورية العقد وبكونه ضمانة لدين بذمة المدعى عليه ويخفي رهنا للوفاءومن حيث أن محكمة أول درجة قضت بتثبيت البيع وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف ومن حيث ان المدعى عليه لم يقنع بالقرار فقد بادر الى الطعن به للاسباب التالية ومن حيث ان الثابت من اسباب الطعن أن الجهة المدعى عليها الطاعنة تجادل في اقوال الشهود وماورد فيها ومن حيث ان الثابت أيضا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد طرحت على بساط البحث جميع اقوال الشهود وناقشتها وردت عليها واستخلصت قناعتها التي بنت عليها قرارها المطعون فيهومن حيث ان لمحكمة الموضوع حق تقدير قيمة الشهادة من حيث الموضوع وان اقوال الشهود تتصل بالقناعة الشخصية للقاضي وامور القناعة من اطلاقاته التي لارقابة لمحكمة النقض عليهاومن حيث انه لا يجوز مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها في الأدلة التي كونت عن طريقها هذه القناعة لاتها امور تخرج في الاصل عن محور الجدل لتعلقها بالسلطة التقديرية التي اناطها القانون بقضاة الاساس وهي تنای عن التعقيب مادام الاستخلاص سائغا غير مشوب بفساد الاستدلال او بمخالفة قواعد الاثباتومن حيث ان الامر على ماسبق فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون قد احاطت بواقعة الدعوى وعللت القرارها التعليل السليم الذي لاتنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة التأمين والزام الطاعن بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا