الخصومة الاستئنافية لا تُنشأ بإدخال خصم جديد لم يُستأنف عليه في حينه، ولا يجوز إدانة أو تحميل غير الخصم تبعة الحكم في دعوى لم يكن طرفاً فيها.
أنه لا يجوز قانونا طلب ادخال المدعى عليه محمد كطرف مستأنف عليه طالما أنه لم يتم الاستئناف بمواجهته في حينه المناقشة: اسباب الطعن – الجرم المسند للمطعون ضدهم ثابت بموجب الضبط المنظم بالواقعة من قبل الأمن الجنائي بدمشق رقم 3222تاریخ 29/11/2017 والقرار الطعين خالف أنظمة القطع وأحكام القانون رقم 24 لعام 2006 والمحكمة خالفت الاجتهاد القضائي والأصول القانونية في قرارها في القانونحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خلصت بقرارها من حيث النتيجة الى تصدیق القرار المستأنف مع توضيح الفقرة الرابعة من القرار المستأنف أن مالك الذهب الكسر المحتبس هو المدعى عليه محمد رجب قنواتي وإخراج المدعى عليه أحمد الناشف من الدعوى لأنه ليس طرفا فيهاوحيث أن المطعون ضده أحمد لم يكن طرفا في الدعوى ولم تحرك بحقه الدعوى العامة وبالتالي لا يجوز ادانته والحكم عليه بأي عقوبة في هذه الدعوىكما أنه لا يجوز قانونا طلب ادخال المدعى عليه محمد كطرف مستأنف عليه طالما أنه لم يتم الاستئناف بمواجهته في حينهوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى احاطة شاملة وأوردت ملخصأ عن أدلتها وناقشت قرارها وعللته تعليلا سائغة وقانونية وجاء محمولا على أسبابه وسليمة في التقدير والاستدلال بحسبان أن تقدير الأدلة والموازنة بينها يعود لمحكمة الموضوع فإن الأسباب الواردة في لائحة الطعن لاتنال من القرار المطعون فيه وان ماتوصلت إليه في محلة القانوني مما يتوجب رد الطعنلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا إعادة الملف لمصدره