• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يرفق مع سند التبليغ الأرومة التي تبين بأنه جرى التبليغ لصقا بحضور المختار بتاريخه مما يجعل التبليغ جرى بخلاف الأصول و القانون

لا يُعتدّ بالتبليغ على وجه اللصق ما لم تُرفق به الأرومة الدالة على حصوله بحضور المختار وفي تاريخه، لأن خلوّ السند من هذه البيّنة يجعل التبليغ غير صحيح ويُبطل الأثر الشكلي المترتب عليه.

نص الاجتهاد

إذا لم يرفق مع سند التبليغ الأرومة التي تبين بأنه جرى التبليغ لصقا بحضور المختار بتاريخه مما يجعل التبليغ جرى بخلاف الأصول و القانون المناقشة: ولما كان قد تبين بأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت برد استئناف الطاعن عز الدين شكلا لوقوعه خارج المدة القانونية مما يجعل امر النظر ينحصر في الناحية الشكلية .ولما كان قد تبين بان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت برد استئناف الطاعن شكلا بناء على تبليغ جرى بخلاف الأصول و القانون حيث لم يرفق مع سند التبليغ الأرومة التي تبنى بأنه جرى التبليغ لصقا بحضور المختار بتاريخه مما يجعل القرار المطعون فيه قد جاء في غير محله القانوني و مما يتعين معه نقض القرار موضوعا.